جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص309
قال: إذا كان مرابحة فأخبره ” إلى آخره ولعله أصح، والموجود في نسخة معتبرة من الكافي، تجزينا ” بالجيم والزاء المعجمة ” وكذا في نسخة معتبرة منالتهذيب عنه، لكن مع زيادة الواو في قوله تجزينا، ولعل عدمها أولى، وحينئذ يحتمل أن يكون ابتداء السؤال على جهة الاستفهام من قوله، كان أو كونه تجزينا عن ذلك، على معنى، هل يجزينا عن غيره ؟ وهو الاقتصار على أصل الثمن، إذا كان دوانيق، مثلا ودفعنا عنه في تلك البلد دراهم، لها صرف أي فضل عن الدراهم في بلد بيع المرابحة قال: لا يجزي إلا أن تخبره بالحال، فإن الدراهم وإن لم تكن ثمنا لكن لما دفعت عنه صار كانه متشخص بها، لان النقد يقوم بعضه مقام بعض في عرف التجار، بخلاف العروض، ويمكن أن يكون هذا من جملة المراد بقولهم يجب ذكر الصرف، خصوصا مع ملاحظة إرادة وجوب ذلك من حيث المرابحة، بخلاف ذكر الصرف في الدراهم المفروض اختلافه وكونها ثمنا، فإن ذلك مانع من صحة البيع ولو مساومة، للجهالة، لا من حيث المرابحة فتأمل جيدا بل لعل مراد من تعرض لاعتبار ذكر الصرف الاشارة إلى ما في الخبر المزبور.
أما الوزن فمع فرض اختلافه لابد من ذكره، إختلف الصرف أم اتحد لعدم إنحصار الفرض في الصرف، إذ يكون المراد صوغه حليا ونحوه مما للوزن فيه مدخلية.
والله اعلم (و) كيف كان ف (إذا كان البايع لم يحدث في المبيع حدثاولا غيره) عما كان عليه عند البايع، ولا حصل ذلك من غير المشتري، بل كان المبيع على الحال التى انتقل إليه فيها (فالعبارة عن الثمن أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم علي، أو هو علي) أو نحو ذلك من العبارات المفيدة للمطلوب، (وإن كان قد عمل فيه ما يقتضي الزيادة) في قيمته (قال: رأس ماله كذا، وعملت فيه بكذا) ونحوه إشتريته أو تقوم على أو هي علي، ضرورة عدم الفرق هنا بين الجميع بعد أن ذكر العمل بعبارة مستقلة.