پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص308

بلد مخصوص لا يعلمه أو كيله، ثم إن الظاهر كون المراد من العلم برأس المال الذى هو شرط في الصحة، عدم إناطة البيع به، ثم البحث عنه بعد ذلك، أما إذا لم يكن كذلك بل فرضا له رأس مال وعينا له ربحا صح مع تراضيهما، كما أنه يصح لو اقتصر البايع على المتيقن من رأس المال.

نعم قد يمنع صدق اسم المرابحة عليه مع أن في ذلك بالنسبة إلى بعض الصور نظر، فتأمل جيدا والله اعلم.

(و) كذا

(لابد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا)

مع الاختلاف لحصول الجهالة بدون ذلك إذا فرض تعدد النقود، واختلف صرفها ووزنها، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم، وبعضها أكثر، وكذا الوزن لو كان الثمن دراهم مثلا معروفة بالوزن، أما لو اتخذ النقد لم يفتقر، كما صرح بذلك كله، في جامع المقاصد والمسالك، وزاد في الاول ” يمكن أن يراد أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف، بأن يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا، فان ذكرالصرف حينئذ لا يغنى عن ذكر الوزن “، قلت: كما أنه لا يغنى ذكر الوزن للدراهم المختلف صرفها مع اتحاد وزنها ولو في بلدين إذا كان الشراء في ذات الصرف الزائد.

كما يؤمي إليه خبر اسماعيل بن عبد الخالق (1) ” قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشترى لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرفا، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا عن ذلك ؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة، فلا بأس ” وفى الوافى تحرينا عن ذلك بالمهملتين، أي تعمدنا الاعراض عنه وطلبنا ما هو احرى، وفيما حضرني من نسخة الوافى عن التهذيب، روايته نحو ذلك لكن فيه بدل ثم نلبث، فإذا باعه ثم يكتب روزنامچه يوزع عليه صرف الدراهم فإذا بعناه فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة، وتجزينا عن ذلك ؟

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب احكام العقود الحديث – 1