پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص299

أن العهدة فيه ثلاثة ايام ” في غير محله، ضرورة قصورها عن معارضة ما سمعت من وجوهخصوصا بعد احتمال تصحيف المرض فيها بالبرص، للتقارب في النقش، كما أن الاشكال – في المسالك في الجذام بانه يوجب العتق على المالك قهرا، وحينئذ فان كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع، لما قيل في تعليل الرد بهذه الاحداث، من أن وجودها في السنة دليل على حدوثها قبل البيع، لانها تكمن في البدن سنة لم تخرج، فيكون عتقه على البايع، فيكشف ظهوره عن بطلان البيع فلا يتجه الخيار، وإن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ إذ ليس له اختياره، حتى يتحققه، ومتى تحققه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ، فيشكل جوازه بعد العتق – في غير محله.

وإن قال: ويمكن حله بأن الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل، كما هو ظاهر النص، ولا يكتفى بوجوده في نفس الامر، فلا يعتق على البايع قبل بيعه لعدم ظهوره ولا بعده قبل الفسخ، لعدم ملكه، وعتقه على المشتري موقوف أيضا على ظهوره، وهو متأخر عن سبب الخيار فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البايع بعده، وان اختار الامضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك، قلت: فيه أولا أنه لا إشعار في شئ من المنصوص بأن الفسخ بهذه العيوب لمكان ظهور سبقها عندالبايع، حتى يتجه القول بسبق الخيار، قال: ابن ادريس الذى هو الاصل في الاشكال المزبور، فيما حكي من سرائره أن الدليل على ذلك الاجماع، وما بنا حاجة إلى ما قاله شيخنا في مقنعته، من أن أصول هذه الامراض يتقدم ظهورها سنة، ولا يتقدمها بأكثر من ذلك، لان هذا يؤدى إلى بطلان البيع، لان البايع باع ما لا يملك، لان الرقيق ينعتق بالجذام من غير اختيار مالكه، وإنما الشارع حكم بأن الرقيق يرد من هذه العيوب ما لم يتصرف فيه ما بين شرائه من سنة، وثانيا أنه يمكن القول كما في