پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص296

رده) قطعا (وفى الارش تردد) وخلاف قد تقدم الكلام فيه سابقا في التسليم (ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث) العيب (كان الحكم كذلك فيما لم يقبض) لانه مضمون على البايع واتحاد الصفقة يلحق المقبوض به في ذلك بل لا يجوز له الاقتصار على رد غير المقبوض لما عرفته مفصلا في المعيب بعيب سابق إذ المسألة من واد واحد.

لكن في المسالك هنا ” أنه ربما قيل بجواز الاقتصار على رد المعيب خاصة نظرا إلى أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض وقد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده فيتعلق به جواز الرد دون المقبوض “، وفيه أن حدوث العيب في غير المقبوض مقتض لجواز رده في الجملة لا رده وحده، لان كون المقبوض غير مضمون لا يمنع رده كما لا يقتضيه، فيبقى مقتضى إتحاد الصفقة الذى هو عدم جواز تبعيضها إلا بالتراضي بحاله من غير معارض، بل لو أراد المشترى رد الجميع ولم يرض البايع إلا برد المعيب وحده لم يكن له ذلك، لان المعيب يرد بعيبه الحادث في وقت كونه مضمونا، والباقىحذرا من تبعيض الصفقة كما هو واضح.

(و) أما

(ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة)

لانه مضمون على البايع فيها، فلا ينافي الخيار الثابت فيها كما أنه لا يمنع الرد بالعيب السابق ولو فيما بعدها، لما عرفت من أن ثبوت الخيار به على التراخي والحادث لا يصلح مانعا له، بعد أن كان مضمونا على البايع نعم ظاهر العبارة أنه هو لا يوجب خيارا كما حكاه أول الشهيدين عنه في الدروس قال: ” وهو ينافى حكمه في الشرايع بأن الحدث في الثلاثة من مال البايع مع حكمه بعدم الارش فيه ” وكأنه يريد أنه إذا كان مضمونا على البايع كالجملة لزمه الحكم بالارش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا الا ثبوت ارشه، لان الارش عوض الجزء الفائت أو التخيير بينه وبين الرد، كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.