پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص293

هنا أيضا، وكذا لو كانت القيم في المعيب ثلاثة بأن قالت الثالثة إن قيمته ثمانيه معيبا، فإنك ان كررت الصحيحة، أو أخذت ثلث مجموع قيم المعيبة ونسبته إلى الصحيحة، أو جمعت السدس والنصف والثلث وأسقطت ثلثه من الثمن، كان التفاوت الثلث أيضا.

الصورة الثالثة: ان تتفق قيم المعيبة دون الصحيحة، بأن كانت قيمته ستة معيبا عند الجميع وثمانية صحيحا عند قوم، وعشرة عند أخرين، والتفاوت الثلث إن ضعفت المعيبة، ونسبتها إلى مجموع القيمتين أو أخذت نصف الصحيحتين، ونسبته إلى المعيبة، وعلى ما ذكره الشهيد يجمع التفاوت وهو الربع والخمسان وهى من الاثنى عشر المفروض كونه ثمنا، أربعة وأربعة أخماس، ثم يسقط نصفهما من الثمن وهو ثلاثة ونصفوخمسان، وبه يحصل الاختلاف بين الطريقين، ولو كانت القيم ثلاثة بأن كانت الثالثة إثنى عشر صحيحا صار التفاوت خمسين، سواء أخذت ثلث مجموع الصحيحة وهو عشرة، ونسبته إلى المعيبة أو ضعفت المعيبة ثلاثا فتكون ثمانية عشر وتفاوتها مع الثلاثين خمسان.

أما على ما ذكره الشهيد يجمع الربع وهو ثلاثة من الاثنى عشر والخمسين وهو أربعة وأربعة أخماس والنصف وهو ستة فيكون المجموع ثلاثة عشر وأربعة أخماس فيسقط ثلثها من الثمن وهو أربعة وثلث وخمس وثلث الخمس، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرنا.

نعم قد يشكل ذلك كله بأنه لا دليل عليه، وقاعدة الجمع بين البينات يمكن منعها فالمتجه حينئذ ما ذكرنا من القرعة، أو الاقتصار على الاقل، أو نحو ذلك مما سمعت الذى لا يخلو القول بالقرعة فيه من قوة، ومع تلك القاعدة، فالاولى ما ذكره الشهيد من إعمال كل من البينتين ببعض ما قامت عليه من التفاوت على وجه لا يفصل أحدهما عن الاخر، ضرورة كونه هو الذى اختلفت البينات فيه، و التقويم مقدمة له، لا أنه ينتزع قيمة جديدة خارجة عن المجموع كما هو مقتضى الطريق