جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص290
كون المدار على القيمة حال استحقاق الارش باختياره أو بحصول المانع من الرد أولى منهما، لان ذلك الوقت هو وقت استحقاق الارش إذ قبله كان البايع مخيرا بين الرد و الارش، فهو غير مستحل على التعين، ولذا لا تشتغل به ذمة البايع حينئذ بخصوصه الا مع أحد الامرين، ولو كان العيب الذى يراد أرشه حادثا في زمن الخيار مثلا بناء على استحقاق الارش، فالمتجه ملاحظة القيمة حين حدوثه أو حال تعين استحقاقهبالاختيار أو التصرف مثلا فتأمل جيدا.
ويعتبر في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة، كما نص عليه في الدروس وغيرها، الا انه مع ابتنائه على أن التقويم من باب الشهادة لا يخلو بعضها عن نظر، خصوصا مع تعذرها وانحصار المقومين في فاقديها، وعلى تقدير الاشتراط، فالمتجه حينئذ عند التعذر الرجوع إلى الصلح بما يراه الحاكم، كما أن المتجه هنا سؤال الحاكم ممن يتمكن من المقومين وإن لم يجمعوا الشرائط ليكون على بصيرة في حكمه، وأما احتمال التعطيل حتى يحصل مقومون جامعون للشرائط، ففيه تعطيل الحق عن مستحقه، كما أن احتمال الاقتصار على المتيقن و نفى الزائد بأصالة البرائة فيه ضرر على من له الارش، فالاولى ما ذكرنا.
كما أنه يمكن أن يقال (إن اختلف أهل الخبرة في التقويم) أو اختلف القيم، لافراد ذلك النوع المساوية للمبيع، فان ذلك قد يتفق ولو نادرا، يتعين الصلح أيضا إذ الاقتصار على الاقل ونفى الزائد بأصل البرائة والرجوع إلى القرعة أو التخيير للحاكم أو نحو ذلك مما يظهر بعضه مما ذكروه في تعارض الامارات، لكن المفيد و المصنف والفاضل والشهيدين والعليين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم على أنه(يعمل على الاوسط) الذى هو هنا عبارة عن قيمة منتزعة من مجموع القيم، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم من القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلاثة ثلثه و