پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص289

العوض والمعوض لواحد ” على أن المراد جبر ما فات عليه بسبب العيب لا غيره، مما أقدم عليه أو غبن فيه أو غير ذلك، والذي فات عليه بسببه ما ذكرناه مضافا إلى ما سمعته من الصحيح أو الحسن (1) السابق المراد من قوله فيه ” ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك ” ما سمعته قطعا، والا لم يكن وجه للتقييد بالثمن كما هو واضح، وحينئذ فما عن بعض الجمهور من أن الارش نقص قيمة المعيب من الاغلاط نعم هو متجه في الارش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه، بل والى البايع حيث يفسخ بخياره مثلا، وكان قد تعيب في يد المشترى عيبا مضمونا، فانه يأخذ حينئذ تفاوت ما بين القيمتين، لا من الثمن بالنسبة مع احتماله، لاقدامه على الضمان بالثمن، إلا أن الاول أقوى، وعن الشهيد في الحواشى أن الارش يطلق بالاشتراك اللفظى على معان أخر، منها – نقص القيمة لجناية الانسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي ومنها – ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية، كقطع يد العبد، ومنها – أكثر الامرين منالمقدر الشرعي والارش، وهو ما تلف بجناية الغاصب، ثم ان الظاهر مراعاة القيمة حال العقد لان الثمن يؤمئذ قابل المبيع، وهو وقت دخوله في ملكه، ووقت استحقاقه الارش، لا يوم القبض باعتبار أنه يوم دخول المبيع في ضمانه، ويوم استقرار الملك، لانه لا دخل لذلك في اعتبار القيمة، ومنه يعلم ضعف احتمال أقل الامرين من يوم العقد إلى يوم القبض، لان القيمة أن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشترى، ولان يوم البيع وقت الاستحقاق، و ان كان يوم القبض، أقل فالنقص من ضمان البايع، لانه وقت الاستقرار، ولعل احتمال

(1) الوسائل الباب – 16 من ابواب الخيار الحديث 2