جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص286
” أنه يتم في الخيار الفوري لا في خيار العيب “، قلت لعله فرعه على القول بأن خيار العيب فوري كما صرح به في الغنية على ما ستعرف إنشاء الله والله اعلم.
المسألة (الثانية إذا قال المشترى: هذا العيب كان عند البايع) أو قبل القبض مثلا (فلي رده، وأنكر البايع، فالقول قوله مع يمينه) بلا خلاف أجد فيه لان المشترى هنا هو المدعى باعتبار مخالفة دعواه أصالة اللزوم و (يترك لو ترك) فيكون البايع منكرا يقبل قوله مع يمينه، لكن (إذا لم يكن للمشترى بينة) وإلا وجب الاخذ بها (ولا شاهد حال يشهد له) يفيد القطع للحاكم بصدق دعواه، مثل أن يكون العيب اصبعا زايدا أو قطع إصبع قد اندمل موضعه، وقد اشتراه من يومه أو أمسه، وإلا كان القول قوله بلا يمين، كما أنه لو كان كذلك بالنسبة إلى إنكار البايع كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع، قبل قوله بلا يمين.
أما إذا لم يفد القطع فظاهر الدروس وغيرها ممن قيد القرينة بافادة القطععدم اعتباره، واستحسنه ثانى المحققين، لان القرائن المثمرة للظن الذى لم يثبت من قبل الشارع اعتباره يبعد المصير إليها، قال: ويستفاد من ذلك التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كل موضع كالشياع إذا بلغ مرتبة التواتر، فأثمر اليقين، قلت، قد يظهر من إطلاق المتن والنافع والقواعد والارشاد الاكتفاء بما يفيد الظن أيضا، إلا أنه لابد من اليمين معه، لان أقصاه لو كان مع المشترى انقلاب البايع مدعيا باعتبار مخالفته للظاهر، والمشترى منكرا لموافقته إياه، فيقبل قوله مع اليمين، ولا ثمرة له حينئذ لو كان مع البايع، لان القول قوله بيمينه بدونه.
وعن حواشى الشهيد إن كان شاهد الحال للبايع لابد من اليمين، لانه منكر، وإن كان للمشترى فلا يحتاج إلى يمين، لان الحال تشهد له بسبق العيب على العقد، كالبينة التى تشهد له بسبق العيب، وفيه ما لا يخفى سواء أراد الظنى منه أو القطعي.
وكيف كان فيمن البايع على نفى العيب إذا كان مختبرا للمبيع مطلعا على