پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص284

ووصل الشعر وما شابهه) يثبت به الخيار إذا شرط فبان الخلاف، بل في المسالك الاجماع عليه لما عرفته سابقا مما دل على ذلك، إلا أنه بين الرد والامساك مجانا ضرورة عدم كونه عيبا، فلم يبق إلا جهة الشرطية.

نعم لو كان المشترط مما يكون فقده عيبا إتجه ذلك كما هو واضح، أما إذا لم يشترط واشتراها محمرة ذات شعر فبان أنها ليست كذلك، فالمشهور بين الاصحاب أنه (تدليس، فيثبت به الخيار) بين الرد والامساك مجانا، من (دون الارش) إذا لم يكن قد بان عيب فيها كغيره من انواع التدليس الذى لم أجد خلافا في ثبوت الخيار به، بل قد سمعت الاجماع بقسميه على ثبوته بالتصرية التى هي فرد منه، مضافا إلى خبر الضرار (1).

( وقيل ) كما عن الخلاف انه (لا يثبت به الخيار) ذكر في الجعد والتحمير والتبيض، ولعل وصل الشعر مثلها عنده، بل قيل إنه ظاهر التحرير والارشاد والدروس، وإن كان قد يناقش فيه باحتمال نفيه من حيث العيب ردا على ما يفهم مما عن المبسوط، بل لعله ظاهرها أو ظاهر بعضها لا من حيث التدليس، بل لعل ما في الخلاف كذلك، لكن لم يحضرني فيرتفع الخلاف حينئذ من أصله.

(و) على تقديره فلا ريب في أن (الاول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، إذ لا مجال لاحتمال كونه غير تدليس، كما أنه لا مجال لعدم ثبوت الخيار به على تقديره، بل لا يبعد ثبوت الخيار وإن لم يكن من فعل المولى: لحصول الضرر على المشتريبذلك دون البايع، لعدم وجود الصفة في مبيعه في الواقع، والله اعلم.

بقي (القول في لواحق هذا الفصل، وفيه مسائل، الاولى: إذا قال البايع بعتك بالبرائة) من العيوب (وأنكر المبتاع، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للبايع بينة) بلا خلاف يعرف، كما اعترف به بعضهم لقوله صلى الله عليه وآله (2) ” البينة على

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 – 5 (2) الوسائل الباب 25 – من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث – 3