پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص283

وعبر بمضمونه في التحرير، بل قيل والنهاية والسرائر وجامع الشرايع، ولعل المراد من الجميع ما في المتن وغيره بجعل جريان العادة بمنزلة العلم، كما أنه يحتمل العكس، بحمل ما في المتن على ارادة العلم بجريان العادة، بل لعله أولى عند التأمل، إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يعد مثله عيبا في العادة، فانه لا خيار حينئذ وان لم يعلم وكيف كان فلا دلالة في الخبر على أنه مع عدم العلم عيب يستحق به أرشا لو أراده أو مع التصرف، أو الرد فيه أعم من ذلك ومن كونه من تبعض الصفقة، باعتبار خروج بعضه درديا غير سمن، وقد يشهد له الصحيح (1) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ” أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا، ولم يشتر منك ربا “، إلا أنه يجب حمله بعد أن كان المبيع شخصيا لا كليا على إرادة أن له من الثمن بقدر ما يقابل الرب من السمن، ومنه يعلم حينئذ صحةالبيع في نحو ذلك بعنوان أنه سمن وإن بان الخلاف، بل يثبت الخيار للتبعض، مضافا إلى عدم الجهالة بعد العلم بالجملة، وكونها المبيع ولو بزعم العنوان خطأ.

والتحقيق التفصيل بين ما يعد بمزجه عيبا في الممزوج معه وعدمه في العرف، وهو مختلف بالنظر إلى الكم والكيف، ولعله لذا قال في التحرير ” الدردي في الزيت والبزر عيب موجب للرد أو الارش مع عدم علم المشترى به ” وقال ايضا ” لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره، تخير بين الرد واخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن، ولا يلزم البايع ان يعطيه سمنا بازاء الناقص، وإن كان سمانا ” ومن ذلك يعلم انه قد يجتمع للمشتري خياران من التبعض والعيب إذا فرض انه يثبت بالخلط ايضا.

المسألة (السادسة) لا إشكال بل ولا خلاف في ان كلا من (تحمير الوجه

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العيوب الحديث 3