پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص282

بل عن أزيده من ذلك، فالمتجه حينئذ النظر إلى أمثالها سنا مع الاتفاق في البلد والمزاج في الجملة، فان وجد فيها دونها يكون عيبا.

ثم إنه لابد من تنزيل الخبر وعبارات الاصحاب على إرادة علم سبق ذلك عند البايع، وإلا فمع احتمال عروض العارض عند المشترى لا رد ولا أرش، كما أنه يجب تقييد الرد بما إذا لم يتصرف في هذه المدة، وإلا كان له الارش كغيره من العيوب، إذ احتمال إستثناء ذلك منها – بأن التصرف لا يسقطه لاطلاق الرد في الصحيح المزبور (1) مع استبعاد عدم التصرف في هذه المدة – مخالف لظاهر الفتاوى وللادلة السابقة علىتعين الارش معه المرجحة بها عليه، وإن كان التعارض من وجه، كما هو واضح، المسألة (الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا) بفتح الباء، وكسرها ولعله افصح زيت الكتان وأصله محذوف المضاف أي دهن البزر (فوجد فيه ثفلا) بالضم ما استقر تحت الشئ من كدرة (فان كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش) لا نه ليس عيبا أو لان جريان العادة يجعله كعلم المشتري به أو إسقاط البايع له (وكذا لو كان كثير أو) قد (علم) المشتري (به) قبل العقد، لما عرفت من أن ذلك رضاء منه به فلا رد ولا أرش، ولا يشكل صحة البيع بالجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر وإن شوهد لعدم الاكتفاء بها، لما عرفته مكررا بأن العلم بالجملة كاف في رفع ذلك.

أما إذا لم يكن عالما بكثرة الثفل فظاهر المصنف وغيره أن له حكم العيب بل لا أجد فيه خلافا لكونه عيبا عرفا، ولكونه على غير أصل الخلقة، وقال ميسر بن عبد العزيز (2) لابي عبد الله عليه السلام: ” الرجل يشترى زق زيت فيجد فيه درديا ؟ فقال: إن كان يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس عليه ان يرده، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده “

(1) الوسائل – 3 من ابواب احكام العيوب الحديث – 1(2) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العيوب الحديث – 1 باختلاف يسير