پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص281

الصادقة وملكة الطاعة، بل لابد من هذا التقييد على تقدير اعتبار الاعتياد أيضا، ثم إن الظاهر من المتن أنه بذلك يكون عيبا يجري عليه حكمه من الرد والارش، لا أنله الرد خاصة على كل حال، كما عساه يوهمه الاقتصار عليه، كما أن ظاهر خبر محمد بن قيس (1) صحة اشتراط عدم الاباق ولعله لا باس به إذا كان شرطا للخيار في مدة مخصوصة كاشتراطه برد الثمن ونحوه فتأمل.

المسألة (الرابعة) المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا أنه (إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر، ومثلها تحيض) فيها (كان ذلك عيبا لانه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي) وهو المدار في ثبوته عرفا، بل لا خلاف أجده فيه إلا من العجلي، ولا ريب في ضعفه، للصدق عرفا ولانه من نقص الصفات، ولصحيح داود بن فرقد (2) ” سأل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها تحيض، ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به ” بل في المسالك ” إن في دلالته على اعتبار الستة أشهر نظرا لانه إنما علق الحكم على حيض مثلها، وأراد به نفى الصغر واليأس وإن كان ذلك مستفادا من إثبات الادراك، ونفى كونه عن كبر فان من المعلوم أن مثلها تحيض في تلك المدة وأقل منها، والسؤال وقع عن تأخير الحيض ستة أشهر، والجواب لم يتقيد به، وحينئذ فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلكالبلاد كان حسنا “.

قلت: وهو جيد بل هو مقتضى ما سمعت من التعليل ويمكن تنزيل عبارات الاصحاب على ما لا ينافيه، ومنه ينقدح أنه لا ينبغى أن يكون مجرد بلوغ تسع سنين والتأخر ستة أشهر موجبا لذلك، لانه قد عرف بالتجارب التأخر عن عشر سنين،

1 – الوسائل الباب 10 من ابواب احكام العيوب الحديث 2 2 – الوسائل الباب 3 – من ابواب احكام العيوب 1 –