پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص280

الذي لم يكن مضمونا على البايع (لا يرد به العبد) ولا يستحق به أرش كما في ساير العيوب الحادثة كذلك من غير فرق بين الصغير والكبير، والذكر والانثى، للاصل وقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل ابن أبى حمزة (1) ” ليس في الاباق عهدة ” وقال في خبر محمد بن قيس: (2) ” إنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع ” (أما

لو أبق عند البايع كان للمشترى رده)

وإن لم يكن أبق عنده، بلا خلاف أجده كما اعترف به في التحرير قال: ” الاباق عيب لا نعلم فيه خلافا في الامة والعبد، والصغير والكبير “، بل عن المبسوط الاجماع على أن به الخيار، ومقتضاه أنه عيب، بل لعل العرف كذلك أيضا ضرورة كونه بحكم التالف بل هو أبلغ من السرقة لغيره، لانه سرقة لنفسه، بل لعل خبر محمد بن مسلم (3) شامل له، بناء على إرادة ما يشمل نقص الصفات الغالبة في النوع منه، وفى خبر أبى همام (4) ” أن محمد بن على قال للرضا عليه السلام: الاباق من أحداث السنة ؟ فقال: ليس الاباق من هذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده “.

وقد يظهر منه كالمتن وغيره، بل هو صريح التذكرة وجامع المقاصد الاكتفاء بالمرة الواحدة عند البايع، لان الاقدام ولو مرة يوجب الجرأة عليه، ويصير للشيطان عليه سبيل، ولتحقق صدق العيب بها عرفا، خلافا لما عن بعض الاصحاب من اشتراط الاعتياد، وإن قال بعض مشايخنا إنا لم نتحققه، وربما لاح مما عن المبسوط واختاره ثانى الشهيدين وقال: أقل ما يتحقق بمرتين.

وعلى كل حال ففيه بحث وإن كان يشهد له أصالة اللزوم ولو للشك في كونه عيبا بها.

نعم ينبغى تقييد الرد به بالمرة الواحدة، بما إذا لم يظهر بعدها التوبة

(1 و 2) الوسائل الباب – 10 – من ابواب احكام العيوب الحديث – 1 – 2 (3) الوسائل الباب 1 من ابواب احكام العيوب الحديث 1 (4) الوسائل الباب 2 – من ابواب احكام العيوب الحديث 2