پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص276

إذ لا فرق بين المقامين على الظاهر، وقد تقدم في الابحاث السابقة في الخيار ما يؤكد ذلك فلاحظ وتأمل فانه قد تقدم لنا في خيار الغبن ما يقتضى أن الاصل اعتبار وجود العين في الخيار، إلا ما خرج، ولعله لظهور التخيير بين الرد والامساك في ذلك.

لكن قد يقال هنا أن الخيار إنما هو في العقد ورد العين، إنما هو من توابعه، وحكمها في كل مقام يراد منه الرد، الانتقال للمثل والقيمة، وأولى من ذلك ما لو تعيبتعنده قبل علمه بالتدليس، لكنه قال في القواعد: ” إنه لا شئ له أيضا “، وعلله في جامع المقاصد بالاقتصار على موضوع الوفاق، وبأن هذا العيب من ضمان المشترى، بل قال: ” إن التقييد بقبلية علمه غير ظاهر، لان العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك، إلا أن يقال إنه غير مضمون عليه، الآن لثبوت خياره ” قلت: التعليلان الاولان معا كما ترى، إذ لا دليل على أن حدوث العيب مانع من الرد في غير المعيب.

نعم ما ذكره من التعليل أخيرا جيد وإن كان هو غير موافق لما أسلفناه سابقا، لكن منه ينقدح أن عدم سقوط خيار التصرية بالاختبار لتقدمه على حصول سببه، فلا ينافي حينئذ ما دل على سقوط الخيار بالتصرف، ضرورة ظهوره فيما كان منه بعد ثبوت الخيار، خصوصا إذا قلنا بذلك لدلالته على الرضا، بل قد ينقدح من ذلك أن أحكام التصرية على القاعدة، وأنها فرد من خيار التدليس والله أعلم.

المسألة (الثانية:

الثيبوبة ليست عيبا)

في الاماء كما هو صريح جماعة، و مقتضى نفى الخيار به وحصر العيوب في غيره من آخرين، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن كشف الرموز لا خلاف بين الاصحاب في أن الثيبوبة ليست عيبا يوجب الرد، وإنما اختلفت عباراتهم في اشتراط البكارة، وفى التحرير لا نعلم خلافا في أن الثيبوبةليست عيبا، وعن إيضاح النافع أن عليه الفتوى، لان البكارة صفة كمال بالنسبة إلى غير العاجز وليست عيبا، ونسبه أيضا إلى الاصحاب، وفى المسالك اطلق الاصحاب، والاكثر من غيرهم أن الثيبوبة ليست عيبا ولعله لاصالة اللزوم بعد غلبة ذلك فيهن، وصيرورته