پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص275

(و) أما (لو زالت بعد ذلك) أي الثلاثة (لم يسقط) الخيار لحصول موجبه فيستصحب، والمراد ببقائه حينئذ بناء على فوريته استمرار صحة الفسخ، وإن تحقق الزوال بعد ذلك، بمعنى أن الزيادة المتجددة لا تكون كاشفة عن بطلانه، ولا مبطلة له، إذ المراد بالنسبة إلى خصوص جاهل الفورية، والخيار بناء على عدم سقوطه معه هذا، وقد أشكل على بعضهم إطلاق العبارة وما ماثلها زوال التصرية قبل ثلثة، بناء على عدم معرفتها إلا بمضي الثلاثة، فحمل العبارة على خصوص معرفتها بالاقرار والبينة، فإنه يتصور حينئذ فيها ثبوت التصرية وزوالها، وإن قلنا بتوقف الثبوت بهما، أي الاقرار والبينة على نقصان ما إذا يكفى حينئذ نقصان الحلبة الاولى، لكن بناء على الفورية فيه حتى في الثلاثة يجب إرادة عدم استمرار صحته من السقوط في المتن، بمعنى أنه ينكشف بذلك عدم الخيار، أو أنه يبطل به، أو أن المراد علم بهما بعد زوالها، فانه يسقط حينئذ كما يسقط الخيار بالعيب القديم، إذا علم به بعد زواله، وكذا لو لم تعلم الامة بالعتق حتى عتق زوجها.

لكن لا يخفى عليك ما في حمل العبارة على ذلك من الخفاء، بل حملها على ما ذكرنا من أنه يمكن ثبوت التصرية وزوالها في الثلاثة بالاختبار أيضا أولى، إلا أنه قديشكل بأنه لا دليل حينئذ على سقوط الخيار، الثابت سببه بمجرد الزوال في الثلاثة بخلاف ما بعد وإن قل، ويمكن حمل العبارة على إرادة زوال التصرية بأن صار ذلك عادة لها أي صريت فلم تنقص أبدا، ويكون المراد حينئذ بسقوط الخيار عدم ثبوته من أصله، وكيف كان فالامر في ذلك سهل بعد وضوح الحكم مما ذكرناه سابقا على كل تقدير.

ولو ماتت الشاة المصراة أو الامة المدلسة ففى القواعد وعن غيرها فلا شيئ له لامتناع الرد بالموت والارش بعد العيب، وقد يشكل بإمكان الفسخ ودفع القيمة خصوصا بعد ما ذكره هو من بقاء الخيار فالمبيع الذى كذب في الاخبار عن رأس ماله،