جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص274
القول بثبوت الخيار فيها للتدليس حيث يكون المقصود لبنها متجه وإن لم يثبت لها أحكام التصرية، وإليه يرجع ما عن تعليق الارشاد، من أنه ان أريد بثبوت الخيار فيها
مع التصرف وكون الثلاثة محلا لثبوته بنقصان اللبن فيها فهو خلاف الاصل، ولم يثبت بنص ولا إجماع، بل وما في الدروس – قال ” ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة على الاصح، ونقل فيه الشيخ الاجماع، وطرد ابن الجنيد الحكم في الحيوان الادمى وغيره ” – ليس بذلك البعيد، للتدليس إذ الظاهر إرادة ثبوت الخيار بذلك، لا ثبوت الاحكام التصرية ومن هنا قال بعد ذلك: ” لو قلنا بقول ابن الجنيد في تصرية الآدمية، والاتان وفقد اللبن لم يجبالبر والتمر ولو أوجبناه في الشاة والبقرة لعدم النص، وعدم الانتقاع به فيما ينتفع بلبن المنصوص، فمراده ثبوت حكم التدليس على الظاهر، وإلا كان محلا للنظر، بل لا يبعد الحاق حبس ماء القناة والرحى وإرساله عند البيع والاجارة حتى تخيل المشترى كثرته بالتصرية من حيث الخيار، كما صرح به في الدروس ومحكي التذكرة ضرورة كونه تدليسا موجبا له كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده، وإرسال الزنبور في وجهها فيظنها المشترى انها سمينة (وكذا) البحث فيما (لو صرى البايع أتانا) بفتح الهمزة أي حمارة لاشتراكها مع الامة في جميع ما ذكرناه حتى في الاجماع المحكي على نفى التصرية فيها.
(ولو زالت تصرية الشاة) الثابتة بالاقرار أو البينة أو بالاختبار بناء على ما قدمناه من إمكان ثبوته (وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام) هبة من الله تعالى بحيث علم صيرورة ذلك عادة لها (سقط الخيار) لانتفاء الضرر الذى أوجبه، وإطلاق الخيار بها في النصوص العامية منزل على الغالب، فالقول به حينئذ ضعيف جدا إذ هو حينئذ من قبيل بعض العيوب السريعة الزوال.