جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص272
إذا علم به، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة، وإلا فمن حين العلم وكانه بناه على أن منشأ الفور الاقتصار على المتيقن في مخالفة ما يقتضى لزوم العقد، أما إذا كان جايزا كما في الفرض فلا مقتضى للفور، وفيه أن التوسعة من جهة أخرى لا تقتضي التوسعة من غير تلك الجهة كما هو واضح، فالمتجه حينئذ فوريته بناء عليها وإن كان في الثلاثة، فأن لم يفعل سقط، وإن بقى الخيار من الجهة الاخرى وستسمع ما في القواعد.
الثالث: قد ظهر لك مما ذكرنا أنه تثبت الخيار متى تثبت التصرية، ولا يتوقف على مضي الثلاثة، وما في التحرير من أنه لا تثبت قبل انقضاء الثلاثة علي إشكال يمكن أن يكون مبنيا على امكان ثبوت التصرية قبلها وعدمه، لا أنه يشترط مضى الثلاث وإن عرف التصرية، ولذا صرح فيه قبل ذلك بأنه لو علم بالتصرية قبل الحلب بالاقرار أو البينة ردها من غير شئ وقال في القواعد ” ولو كان المشترى عالما بالتصرية فلا خيار، ولو علم بها قبل الثلاثة تخير على الفور.
لكن في الدروس ” لو علم المشترى بالتصرية فلا خيار بها، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخير، قاله الفاضل مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها ” قلت لعل وجهه ما عرفت، وقد تلخص من جميع ما ذكرناه ان خيار التصرية يستقل عن خيار الحيوان، ولا مدة له، بل هو على البحث في نظائره أنه على الفور أو التراخي، من غير فرق بين الثلاثة وما بعده، وأن الاختبار المذكور لا دليل شرعا عليه حتى يترتب الحكم على إطلاقه، بل هو يبين على نحو غيره من الموضوعات العرفية، فلا يتقيد بالثلاثة، وخصوصا مع ارادة النقصان في جزء منها المحتمل كونه للمكان أو للمرعى أو غيرهما، وبذلك مضافا إلى ما سمعته في مطاوى البحث، يظهر لك النظر في جملة من كلمات الاصحاب كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد ظهر أن الخيار في التصرية مخالف لقاعدة السقوط بالتصرف