جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص270
منهما على ذلك بإجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرطوهذا داخل في ذلك.
قال: وخبر أبي هريرة (1) وابن عمر (2) صريح في ذلك مشيرا به إلى ما رووه من قوله عليه السلام (3) من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إنشاء أمسكها وإنشاء ردها، وصاعا من تمر وفى الآخر أو بر بل قد يظهر منهما من الكتابين الاخيرين أنه لا خيار من حيث التصرية، وإنما هو خيار الحيوان، – وخصوصية التصرية حينئذ عدم سقوط خيار الحيوان بإختبارها، ولعله إليه أومى في الدروس بقوله ” يتقيد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان ” صرح به الشيخ ومن هنا إحتاج بعض متأخر الاصحاب إلى ذكر الفرق هنا بين خيار الحيوان والتصرية فقال إن خيارها بعد الثلاثة إذا كان ثبوتها بالاختبار بخلافه، فإنها فيها وان ثبتت قبل الثلاثة بالاقرار مثلا وقلنا بفوريته كان هو الفارق حينئذ بينهما، وإلا لم يتقيد بالثلاثة، على أنه لا مانع من تعدد الاسباب، وتظهر الثمرة حينئذ بالاسقاط ونحوه، وهو جيد إذ احتمال عدم الخيار بالتصرية بعدما سمعت من الاجماعات السابقة وأنه تدليس وغير ذلك مما دل على الخيار من هذه الحيثية كما ترى بل ينافيه إطلاق الاختبار ثلاثة، ضرورة أنه لا يجامعها حيث لا تثبت بدونه، والحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة، بل قد يقال: بسقوط خيارالحيوان إن لم ينعقد إجماع على خلافه، وبقاؤه من حيث التصرية، بناء على سقوطه بمثل هذا التصرف، إذ استثناؤه من بين التصرفات لا دليل معتد به عليه، خصوصا مع شرب اللبن الموجود حال العقد الذى هو بعض المبيع، خلافا لجامع المقاصد حيث قال: ” والذى ينبغى علمه هنا هو إمتداد الخيار بامتداد الثلاثة، لانه خيار الحيوان كما صرح به الشيخ، وتصرف الاختبار مستثنى دون غيره فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرف، فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور ” وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة
(1) و (2) و (3) سنن البيهقى ج 5 ص 318 و 319