پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص269

الخيار، لانه عيب سابق، والتنصيص على الثلاثة لمكان الغالب، بل قيل: إن ظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والغنية والمفاتيح عدم اعتبار الثلاثة، لعدم ذكرهم لها فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد قيل: إنه – بناء على عدم اشتراط استمرار النقصان – ينحصر معرفة التصرية بالاختبار، إذ لا أثر للبينة والاقرار ما لم يتحقق النقصان، لانه هو الموجب للتخيير، ضرورة سقوط الخيار لو رد اللبن بعد التصرية هبة من الله تعالى على وجه صار لها عادة مثلا، وإذا تحقق النقصان لم يكن لهما أثر، للاكتفاء به حينئذ عنهما في ثبوته.

أما على اشتراط الاستمرار، فيمكن القول بثبوتها بهما إذا اقترن بنقصان ما، وإن كان بدونهما لابد من الاستمرار، وفيه أنه يمكن القول بثبوتها بهما على الاول من غير حاجة إلى تحقق نقصان، فيفسخ حينئذ بذلك، بناء على اصالة عدم تغير حالها، وان كان ينكشف عدم اثر الفسخ لو اتفق صيرورة ذلك عادة لها، فانه حينئذ مانع من صحة الفسخ، لا أن النقصان شرط له، وفرق واضح بين الامرين، على أنهيمكن المناقشة في الاكتفاء بنقصان ما، بثبوتهما بعد ان كان ذلك غير مثبت لها بنفسه، لاحتمال كونه من عارض العلف ونحوه، فهو أعم منه، وربما كان ما في التحرير مبنيا على ما ذكرنا قال: ” لو علم بالتصرية قبل حلبها، إما بالاقرار أو بالبينة ردها من غير شئ ” إذ لم يقيده باشتراط النقصان، ونحوه ما تسمعه من عبارة التذكرة، فتأمل جيدا، فانه بذلك يظهر لك ما في كلام بعض الاساطين، منهم الشهيد الثاني في المسالك، وإن كان يمكن تنزيله بتكلف على ما ذكرناه.

والامر في ذلك كله سهل.

إنما الكلام في أمور بها ينكشف جملة من كلمات الاصحاب، الاول أن المصراة التى أريد معرفة تصريتها بالاختبار يبقى فيها خيار الحيوان لكونها أحد أفراده، أو أنه يسقط بالتصرف الذي هو اختبار التصرية، قد يظهر من عبارة التذكرة السابقة الاول، بل هو أيضا ظاهر التحرير، قال ” فيه مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوان، ويثبت على الفور ولا يسقط بالتصرف، ولا يثبت قبل إنقضاء الثلاثة على إشكال ” بل وكذا ما عن المبسوط والخلاف من أن مدة الخيار فيها ثلاثة أيام مثلها في ساير الحيوان، مستدلا في الثاني