جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص267
زمن الخيار، ولو اتخذ اللبن جبنا أو سمنا ففى الدروس ” الظاهر أنه كالتالف “وفيه أن عين المال موجودة، فالمتجه حينئذ ردها إليه، وإن استحق المشتري عليه الاجرة.
لكن فيها أيضا إنه على تقدير الرد له ما زاد بالعمل، ووافقه ثانى الشهيدين مصرحا بصيرورته معه شريكا بنسبة الزيادة، ولعل ما ذكرناه أولى، ضرورة احتياج ما ذكره إلى الدليل وليس، بل لعل الدليل على خلافه قائم، ولو تحفلت الشاة بنفسها لنسيان المالك حلبها أو غيره ففى القواعد وغيرها أنه لا خيار له، ولعله لانتفاء التدليس، و الاصل اللزوم، وقد يقوى ثبوته، لان ضرر المشتري لا يختلف، فكان بمنزلة ما لو وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه البايع، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (تختبر) المصراة للعلم بتصريتها التى لم يقربها البايع و لا قامت بها البينة (بثلاثة أيام) كما في القواعد والتذكرة واللمعة والارشاد، فإنها غالبا بها ينكشف حالها وأنها مصراة أولا ؟ بل اغلب أحوال عيوب الحيوان تنكشف فيها، فضلا عن التصرية، ولذا وضع الشارع ارفاقا بالمشترى ثلاثة أيام للخيار فيه، ولعل إطلاق المصنف ومن عبر كعبارته ظاهر في عدم تحديد الاختبار فيها بحد مخصوص، فربما كانت معرفتها مصراة، متوقفة على النقصان عن الحلبة الاولى في تمام الثلاثة، وربما كانت باقل من ذلك، كما أن معرفة عدم تصريتها تارة يحصل بمساواة حلبها في الثلاثة للاولى أو زيادته، وأخرى بأقل من ذلك، فالمراد أن الثلاثة حينئذ غالبا بها ينكشف الحال، ويرتفع الاجمال، وإلا فقد تعرف التصرية أو عدمها قبل الثلاثة.
وإليه أومى الشهيد في المحكي عن غاية المراد قال: ” إن التحديد بالثلاثة في النص لمصلحته، لتجويز أن تحلب في اليومين حلبا متساويا ثم تنقص عنه في الثالث، فانه يثبت له الخيار ” وقال في المسالك: ” إن اتفقت الحلبات في الثلاثة، أو كان ما عدا الاولى أزيد لم تكن مصراة، وإلا بأن كانت ما عدا الاولى أقل فهى مصراة، وكذا لو