پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص265

وإن بلغت قيمة الشاة، بل عن المهذب البارع أن فيه أقوالا ثلاثة، الاول رده، والثانى رده ورد صاع معه من حنطة أو تمر، ونسبه إلى أبى على، الثالث أنه يرد صاعا من بر ونسبه إلى القاضى في المهذب وإن كان فيه أن المحكي عن أبى علي في المختلف (1) أنه قال: حكم النبي صلى الله عليه وآله في المصراة إذا اكرهها المشتري فردها بأن يرد معها عوضا عما حلب منها صاعا من حنطة أو تمر، وقد سمعت ما حكاه فيه عن ابن البراج، وتنزيل هذه على صورةالتعذر لا يخلو من بعد، ولعل مستندها إطلاق النصوص العامية، وفيه – مع أنه لا تعرض فيها لللبن الموجود حال العقد، بل بمكن بناء إطلاقها على الغالب من تلفه.

وأن الصاع عوضا كما سمعته من مرسل أبى على (2) – لا جابر لها بالنسبة إلى ذلك فالقول حينئذ برد الصاع عوضا عنه وإن كان موجودا أو رده معه، كما ترى، بل المتجه رد اللبن نفسه من دون شئ لاصالة البراءة، وليس للبايع حينئذ عدم قبوله (و) المطالبة بالصاع كما هو واضح.

أما لو تلف فقد قال المصنف: إنه (يرد معها مثل لبنها، أو قيمته مع التعذر) وهو المشهور بين المتأخرين، بل عن ظاهر مجمع البرهان الاجماع عليه، لان اللبن من المثلي فمع تلفه ووجوب رده يضمن بمثله، كما في غيره، ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة، لانها أقرب حينئذ إلى العين، وبالجملة فحكمه حكم المثليات، فلا ينبغى إطالة الكلام في ذكر أحكامها هنا، خلافا للاسكافي والشيخ والقاضي وأبي المكارم وابن سعيد على ما حكي عن بعضهم، فيرد صاعا من تمر أو بر، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، كما في الغنية الاجماع عليه أيضا.

( وقيل ) كما عن الشيخ بل في التحرير أنه نسبه إلى جماعة ولم نجد واحدا منهم، ولعله من العامة (يرد ثلاثة أمداد من طعام) إلا أنه لم نجد له شاهدا سوى حسنالحلبي المتقدم الذي قد عرفت عدم الدلالة فيه على التصرية، مع أنه معارض بأدلة

(1) (2) المختلف الجزء الثاني ص 194 (3) الوسائل الباب 13 من ابواب الخيار الحديث – 1