پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص264

ما يفيد معناها وإن لم يكن بهذا اللفظ، سوى حسن الحلبي (1) عن ابى عبد الله عليه السلام (في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: إن كان في تلك الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ) ولا دلالة فيه على أنها كانت مصراة، وبذلك يظهر أن إستناد بعض الاصحاب في بعض أحكام التصرية إلى إطلاق النصوص انما يراد به النصوص العامية (2) المروية في كتب فروع الاصحاب التى قد سمعت بعضها، وتسمع فيما ياتي الباقي لكن يهون الخطب أنه لا إشكال في كونه تدليسا محرما إجماعا محصلا و محكيا في المسالك (و) وغيرها كما أنه لا إشكال في كونه في الشاة (يثبت به الخيار بين الرد والامساك) بل الاجماع محصله ومحكيه مستفيضا جدا إن لم يكن متواترا عليه، بل في محكي الخلاف.

أن أخبار الفرقة عليه أيضا، فذلك مضافا إلى خبر الضرار (3) الذى هو مستند أصل الخيار في التدليس، بعد اتفاق الاصحاب ظاهرا كاف فيه، ولا أرش فيه كما صرح به بعضهم، بل الاجماع إن لم يكن محصلا فهو محكي عليه، مضافا إلى الاصل بعد ان لم يكن عيبا، واندفاع الضرر بالخيار.

نعم لو كان المدلس عيبا اتجه الارش فيه من حيث العيب، كما أن المتجه حينئذتعدد جهة الخيار كما هو واضح، (و) أما أنه إذا رد الشاة (يرد معها لبنها) الموجود حال العقد فهو على مقتضى الضوابط لكونه بعض المبيع، ولذا نفى الخلاف عنه في المحكي عن كشف الرموز بل فخر الاسلام الاجماع عليه، لكن عن المبسوط ” أنه إذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا، فإن أراد رده مع الشاة لم يجبر البايع عليه، وإن قلنا أنه يجبر عليه لانه عين ماله كان قويا ” بل في المختلف ” عن ابن البراج الجزم بأنه لا يجبر على أخذه، وأن له أخذ الصاع من التمر أو البر، فإن تعذر فقيمته

(1) (2) الوسائل الباب 13 من ابواب الخيار الحديث 1 – 3 (3) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 – 5