پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص263

أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس، ثم قال: أيضا قد تكررت هذه اللفظة في الاحاديث منها قوله عليه السلام (1) (لا تصروا الابل والغنم) فان كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصاد وإن كان من الصري فيكون بضم التاء وفتح الصاد وروي أيضا (2) من اشتري مصراة فهو بخير النظرين) والمصباح المنير (صريت الناقة، فهى صرية من باب تعب إذا اجتمع لبنها في ضرعها، ويتعدى بالحركة والتضعيف مبالغة و تكثيرا فيقال: صريتها تصرية إذا تركت حلبها) والصحاح (صريت الشاة تصرية إذا لمتحلبهما أياما، والشاة مصراة فلم يذكر غير الشاة) والقاموس (ناقة صريا محفلة والصرى: كربى المصراة والشاة المحفلة) انتهى وحفلت الشاة بالتثقيل، تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهى محفلة، وكان الاصل حفلت لبن الشاة، لانه هو المجموع فهو محفل هذا.

ولكن لم أجد هذه اللفظة في شئ مما وصل إلينا من النصوص، إلا ما عن الصدوق في معاني الاخبار (3) (عن محمد بن هارون الزنجانى عن على بن عبد العزيز عن ابى عبد الله عليه السلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله لا تصروا الابل والغنم، فإنه خداع، ومن اشترى مصراة فإنه يتخير بأحد النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا) وقد قيل: الظاهر أن الصدوق نقل هذا الخبر من طريق الجمهور، لعدم وجوده في كتب الاخبار، بل وكذا ما عن هداية الحر لا تصروا الابل والغنم من اشترى مصراة فهو باخرى النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا تمرا وروي ايضا (4) (من اشترى محفلة فليرد معها صاعا بل لم اعثر في النصوص على

(1 و 2) النهاية الاثيرية ج 3 ص – 284 الطبعة الخيرية بمصر (3 و 4) الوسائل الباب 13 من ابواب الخيار الحديث – 2 و 3 مع اختلاف يسير في الاول [