جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص262
فيها لمطلق الوصمة، أو لانه عيب في المعاملة باعتبار اشتمالها على الضرر، أو غير ذلك، بل قد يناقش في ثبوت الارش لجملة منها كما يفصح عنه حكمهم بثبوت الخيار في العبد الجاني، وفى الدار المستأجرة لو بيعت من دون ذكر أرش، وبذلك يتم الامر، ويظهر لك ما في جملة من الكلمات، والله الهادي هذا كله فيما يعد عيبا.
(و) أما فوات ما لم يكن كذلك فقد عرفت في بحث الشرائط أن (كل ما يتشرطه المشتري على البايع مما يسوغ، فأخل به) أو لم يحصل (يثبت به الخيار وإن لم يكن فواته عيبا، كاشترط الجعودة في الشعر والتأشير) بالشين المعجمة (في الاسنان، والزجج في الحواجب) والاسلام، والبكارة ومعرفة الطبح أو غيره، وكونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا، ولو شرط غير المقصود، وظهر الخلاف ولم يكن غرض يعتد به، فلا خيار على الاقوى، وليس منه شرط الكفر أو الثيوبة أو كون الدابة حائلا فبانت حاملا لتعلق الاغراض بذلك، ولو شرطها حاملا صح ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما، أو طحن الدابة قدرا معينا، ففى القواعد لم يصح.
وكيف كان فالمراد من الخيار المزبور الرد والالتزام بلا أرش إذا لم يكن فواته عيبا كما عرفت البحث فيه فيما تقدم، كما أنك عرفت كون المقصود من اشتراط هذه الصفات التى لا ترجع إلى فعل المشترط تعريض العقد للجواز إذا لم تحصل فلاحظ و تأمل جيدا كى يظهر لك جملة مما له تعلق بالمقام.
والله أعلم (وها هنا مسائل) (الاولى: التصرية تدليس) إذ المراد بها جمع اللبن في الضرع أياما ليظن الجاهل بذلك أنها حلوب، وفى المحكي عن نهاية الاثيرية المصراة: الناقة أو البقرة