پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص261

أما التزويج والاحرام والصيام والحجامة والحياكة والاعتداد ومعرفة الغناء و النوح والقمار ونحوهما، وعدم معرفة الصنايع والطبخ والخبز ونحوها فليس عيبا، و لو ظهر تحريم إلا أنه على المشترى بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففى الدروس (في كونه عيبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية ولو كانت الامة مستحاضة قيل إنه عيب أيضا، وقيل منه أيضا الحمق البين، ونجاسة ما يحتاج تطهيره إلى مئونة أو كان منقصا للعين وكثرة السهو والنسيان).

وبذلك كله وغيره يظهر لك الاحتياج إلى مراعاة العرف، وصعوبة الاكتفاءبالخبر المزبور (1) اللهم إلا أن يقال لا بأس بالتعويل عليه وخروج بعض الامور التى لا تنطبق عليه بالاجماع ونحوه، واحتمال أن له موضوعا شرعيا، أو مرادا كذلك و أنه لا عبرة بالعرف كما ترى، هذا.

وقد يقال: بعد ملاحظة اتفاقهم ظاهرا على جعل مضمون الخبر الزبور ضابطا للعيب وعدمه، وملاحظة عدم اندراج جملة مما ذكروا فيه الخيار للعيب فيه، وملاحظة جملة مما سمعته من كلماتهم المشوشة التى في بعضها ثبوت الخيار مع نفى المعيبية، أن الضابط المزبور للعيب الذى يثبت به الخيار، وإن لم ينقص به قيمة المال، كالجب والخصا وعدم الشعر على الركب، وغير ذلك مما هو نقص في الخلقة أو بزيادة فيها، بمعنى الخروج عن مستوى الخلقة بنقصان أو زيادة، فإنه عيب يثبت به الرد وإن زادت قيمة المال.

وأما الزيادة التى يزداد بها حسنا كشعر الاهداب ونحوها، فهى من الكمال في مستوى الخلقة لا الخروج عنها، فلا يرد على الضابط المزبور، أما غير ذلك من العيوب التى لا تندرج في الضابط المزبور نحو كون القرية ثقلية الخراج ومنزل الجنود، و كون العبد قاتلا أو سارقا أو نحو ذلك مما يوجب الحد والقصاص، فمدار الخيار فيه على نقص المالية الموجب للتضرر، ولعل اطلاق اسم العيب عليه باعتبار اللغة، لانه

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب احكام العيوب الحديث 1 [