پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص260

صدقها، ففى الزوال نظر) وإن كان هو كما ترى.

لكن على كل حال فلا ريب في أن اعتياد السرقة والزنا ونحوهما من المفاسدعيوب، أما المرة الواحدة فيشكل ثبوت العيب بها، وقد يحمل عليه ما عن الخلاف من أن العبد والامة إذا وجدهما زانيين لم يكن له الخيار، والفسق ليس عيبا قطعا لكن مقتضى ما سمعت قد يقال: إنه إذا كان بارتكاب الكبائر يكون عيبا، لانه يقتل صاحبها في الثالثة أو الرابعة كما أنه قد يقال بعدم العيب من حيث استحقاق الحد بكل ما يوجبه، بناء على حرمة إقامته في هذا الزمان أو قلنا بجواره وقطعنا بعدم وقوعه، ومنه يعلم الاشكال في عدهم استحاق الحد عيبا بلا خلاف كما تسمعه.

وأطلق جماعة كون البخر والصنان عيبا، وقيده في القواعد بما لا يقبل العلاج، ولعل التقييد بالزائد على المعتاد منه أولى، إلا أنه ومع ذلك لا يخلو من إشكال في بعض افراد العبيد، وعن الخلاف والمبسوط أنه لا يثبت بالبخر الخيار، وعن المختلف أنه عيب في الجارية دون العبد، لكن يثبت به الخيار فيه، لانه خارج عن الامر الطبيعي كالعيب، وفيه ما لا يخفى، ولعل ما ذكرناه من الاحالة إلى العرف يغنى عن تحقيق ذلك، كما أنه يغنى عما ذكره في القواعد، وعن التذكرة من كون الضيعة منزل الجنود وثقيلة الخراج عيبا، وليس عدم الختان في الصغير والامة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه عيبا قطعا، أما الكبير فقد صرح الفاضل والشهيدبكونه عيبا، خلافا لما عن المبسوط والخلاف، ولا خلاف أجده في أن استحقاق القتل أو القطع أو غيره من انواع الحد والتعزير المخوف، والاستسعاء في الدين عيب، بل عن التذكرة الاجماع عليه في الجملة وفى الدروس (الاقرب كونه لزنية أو اعسر أي يعمل بيساره عيب، ويقوى ذلك في الكفر) واستشكل في القواعد في الثاني، وجزم بالعدم في الاول والثالث، بل ربما قيل إنه المشهور في الاخير ولعل من عده عيبا نظر إلى الخروج عن الطبيعي به للولادة على الفطرة.