جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص259
ولعل الذى دعاه إلى التقييد بالنقص، القطع بعدم العيب فيما لو زاد بحيث لا يعد عيبا عرفا، كزيادة بعض الاسنان وبعض الثالول ونحو ذلك، بل ربما يزيد زيادة تزيد في حسنه كالشعر في الاهداب والحواجب، وكذا لو نقص نقيصة لا تعد عيبا عرفا كبعض الاجزاء، إلا أنه كان الاولى ايكال ذلك إلى العرف، لا الاحتراز عنه بنقص المال، لما عرفت من أن بعض العيوب عرفا كالخصا ونحوه لا تنقص قيمة المال، بل لعله يغنى عما في جامع المقاصد (من أنه ينبغى أن يكون المراد بالمجرى الطبيعي ما جرت به العوائد الغالبة، ليندرج فيه الامور التى ليست مخلوقة أصلا، ليكون على نهج مقتضى الطبيعة أم لا، ككون الضيعة ثقيلة الخراج ومنزلة الجنود).
قلت: إذا جعل المدار على العرف استغنى عن ذلك كله، ضرورة أن عيب كل شئ بحسبه، (و) لا حاجة إلى تخلف دخول (نقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرا كان كالممراض، أو عارضا ولو كحمى يوم) في الخلقة، مع أنه يمكن دعوى غير ذلك منها، ولا تكلف غير ذلك، على أنه لا ظهور في الخبر في حصرالعيب بذلك، والمراد بحمى اليوم المحكي عن التذكرة الاجماع عليه يوم البيع أو قبل القبض مثلا فضلا عن حمى الود والغب.
وقد ظهر من ذلك كله أنه لا إشكال بل ولا خلاف في أن الجذام والبرص والجنون والعمى والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض و الاصبع الزائد والحول والخوص والسبل، وهو زيادة الاجفان والتخنيث وهو كونه خنثى والجب والخصا ونحوها عيوب، والمشهور أن بول الكثير أي الذي لا يبول مثله في العادة عيب، خلافا للشيخ، واعتياد الزنا والسرقة، بل ترك بعضهم الاعتياد، وعن المبسوط إذا وجده سارقا كان له الخيار اجماعا، وفى جامع المقاصد (ظنى أن الاعتياد غير شرط، لان الاقدام على القبيح مرة يوجب الجرءة، ويصير للشيطان عليه سبيل، ولترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه الهلاك) وعلى هذا يكون شرب الخمر والنبيذ عيبا كما في التحرير والدروس، بل في الجامع ايضا (ولو حصلت التوبة الخالصة المعلوم