جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص257
وفى القواعد (لو كان المبيع غير الامة فحمل عند المشتري من غير تصرف،فالاقرب أن للمشترى الرد بالعيب السابق، لان الحمل زيادة) ومقتضى تعليله كون الحكم كذلك في الامة أيضا، بل لو اشتراها حاملا غير عالم بذلك، وقلنا بتبعية الحمل للمبيع كان المتجه أيضا عدم الرد به وإطلاق النصوص حجة عليه، بل لا يبعد كونه عيبا في الدابة فضلا عن الامة، فلا يرد معه بالعيب السابق، لحدوث العيب إذا فرض حملها في غير زمن الخيار، كما عن فخر المحققين وأول الشهيدين في الحواشى، والكركي لانتقاص الانتفاع بها، وكونها معرضا للتلف بما يخشى منه على الحامل، بل قد يقال باندراجه في الضابط الآتى لكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد عن الاشكال، فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها.
بقى شئ وهو أن الحامل التى وطأها المشتري ولما يعلم إذا وجدها معيبة بغير الحمل أيضا فقد ينساق إلى الذهن أنها أولى بالرد من المعيبة بالحمل خاصة، بل إطلاق النص شامل لها، لكن قد يقال: إن المتجه لقاعدة الاقتصار عدم الرد بعد انسياق غير المعيبة الا بالحبل من نصوص الرد بالوطئ.
ولعله لذا قال المصنف: فإن كان العيب الحبل مضافا إلى اطلاق غير واحد من النصوص، عدم الرد مع الوطئ إذا كانت معيبة، والمتيقن في الخروج منه ما إذا لم تكن معيبة إلا بالحبل فتأمل جيدا.
ولو اشتبه الحمل – فلم يعلم كونه عند البايع أو المشتري، فاخرج بالقرعة بناء على ذلك وألحق بمن كان وطأه من زوج أو غيره عند البايع – ففى جواز الرد نظر، من اقتضاه اللحقوق السبق، ومن أنه حكم شرعي لا يقتضي تنقيح عنوان فوجدها حاملا، وقاعدة الاقتصار تقضى الثاني.
والضابط) فيها على ما طفحت به عباراتهم مع اختلاف يسير، بل عن مجمع البرهان الاجماع وفى الرياض الظاهر الاتفاق