جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص256
من ثمنها) إلى آخره، وفى خبر زرارة (1) عن الباقر عليه السلام (كان على بن الحسين عليهما السلام لا يرد التى ليست بحبلى إذا وطأها) ومفهومها مطلق، بل خبر عبد الملك (2) كالظاهر في الوطى مع العلم وعدم القول بما تضمنه من رد العشر لا ينافى العمل به بالنسبة إلى ذلك، إلا أن الحكم لما كان مخالفا للعمومات والاطلاقات، وجب الاقتصار فيه على المتيقن.
وهل يلحق بالوطئ مقدماته من اللمس ونحوه، ففى الدروس (نظر من التنبيه ومن النص على إسقاطها خيار الحيوان، ولان الوطئ مجبور بالمهر بخلاف المقدمات) وفى المسالك بعد ان ذكر الوجهين أيضا من الاقتصار فيما خالف الاصل على مورد النص، ومن الاولوية واستلزامه لها غالبا قال: (وتوقف في الدروس وله وجه إن كان وقوع تلك الاشياء على وجه الجمع بينها وبين الوطئ، ولو اختص التصرف بها فالالحاق به من باب مفهوم الموافقة وإن كان استثناؤها مطلقا متوجها للملازمة).
قلت: قد تمنع الاولوية إذا اختص التصرف بها لا على ارادة الوطئ، بل وعلى إرادته ولم يقع، ولا تلازم بين العقوبتين، أما إذا وقع فقد يقوى عدم منعها من الرد، لفحوى الرد بالوطئ الذى يقارنه غالبا هذه المقدمات مع ترك الاستفصال.
ثم إن ظاهر نصوص المقام وفتاواه كون الحمل عيبا في الامة، بل الظاهر ذلك وإن قلنا بتبعيته للمبيع، إذ الزيادة حينئذ للمشتري من هذا الوجه لا تنافى النقيصة من آخر وإلا لم يجز رد المبيع المعيب إذا كان فيه صفة اخرى لم يشترطها المشتري على البايع، وهو مخالف لاطلاق النصوص، لكن قد سمعت فيما سبق ما في الدروس، وعن الخلاف والغنية والتحرير أنه لو حملت الامة عند المشتري ردها بالعيب السابق دون الولد، بل مدعيا في الاولين الاجماع عليه، ونحوه عن المبسوط والتذكرة إلا أنهما قيداه بما إذا لم تنقص بذلك، إلا تعين له الارش.
(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام العيوب الحديث – 5 (2) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام العيوب الحديث 3 [