جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص252
فيطأها قال: يردها ويرد معها عشر ثمنها إذا كانت حبلى ” وحمله في التهذيبين على الغلط من الناسخ أو الراوي بإسقاط لفظ نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه، وغيره.
وقد يؤيده ما في الدروس ” من أنه ذكر الصدوق (1) هذا الخبر برجاله، وفيه نصف العشر ” كما أنه يمكن حمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها، أو على البكر بحمل الحمل من السحق أو وطئ الدبر بناء على أن له منفذا، مويدا بما في الكافي بعد أن ذكر خبر عبد الملك المتضمن للنصف قال: في رواية اخرى (2) ” إن كانت بكرافعشر قيمتها، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ” وبالمعلوم من وضع الشارع العشر لوطئ البكر في غير المقام.
وعلى كل حال فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي من إطلاق رد العشر، وما عن ابن ادريس والفاضل والكركي والقطيفى والميسى والشهيد الثاني وبعض متأخرى المتأخرين من رد ذلك إذا كانت بكرا أو نصفه إن كانت ثيبا، إلا أن الاول – مع اتحاده واحتماله ما عرفت، وذكره عشر الثمن، لا القيمة، وظهوره في كون الوطئ مع العلم بالحبل الذى ستعرف خروجه عما نحن فيه، ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر لوطئ الأجنبي، فضلا عن المقام الذى كان الوطئ فيه من المالك – قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعتضدة بعمل الاصحاب من وجوه، فلا ريب حينئذ في ضعف القول.
أما التفصيل فإنه وإن أمكن حمل الخبر المذكور عليه، ويشهد له المرسل المزبور (3) المؤيد بمعلومية وضع هذا التقدير للوطئ في غير المقام، إلا أن إطلاق النصوص (4) الكثيرة والفتاوى على خلافه، اللهم إلا أن يدعى إنصرافه للحامل
(1) الفقيه ج 3 ص 139 الحديث 50 الطبع الحديث النجف.
(2، 3) الوسائل الباب 5 – من ابواب احكام العيوب الحديث 4(4) الوسائل الباب 5 من ابواب احكام العيوب