جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص251
وتعدد البايعين واضح، لانه يلزم في الاول تبعض الصفقة على البايع ولا كذلك الثاني.
نعم يجئ الاشكال في بعض الصور، منها ما إذا اشترى اثنان من اثنين دفعة في صفقة واحدة، لان كل واحد من المشتريين قد اشترى ربع العبد مثلا من كل واحد من البايعين فلو رد الربع على أحدهما تبعضت الصفقة عليه “.
قلت: بعد الاغضاء عما ذكره يمكن القول بكون الوجه في عدم جواز الرد في في تعدد المشترى عدم تناول الادلة له، فتبقى أصالة اللزوم بلا معارض، ونحوه يأتي هنا أي تعدد البايع مؤيدا بدعوى ظهور الادلة في كون الخيار في نفس العقد، فمع اتحاده لا يتصور التفريق فيه إلا أن الاقوى ما ذكرناه أولا فتأمل جيدا والله أعلم.
(وإذا وطئ الامة ثم علم بعيبها) الذى هو ليس بحبل (لم يكن له ردها) عندنا وتعين له الارش بلا خلاف إلا من الجعفي كما في الدروس، ولا اشكال نصا (1) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه (فإن كان العيب حبلا جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطئ) إجماعا محكيا في الاستبصار والغنية إن لم يكن محصلا، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة أو المتواترة في ردها وأنه لا يمنع منه الوطئ وفى صحيح ابن سنان (2) ومعتبر عبد الملك بن عمرو (3) وخبري سعيد بن يسار (4) وفضيلمولى محمد بن راشد (5) ” يرد معها نصف العشر ” وفى خبر عبد الرحمان (6) ” يرد معها شيئا ” وفى صحيح محمد (7) ” يكسوها ” وتأولهما الشيخ بمطابقة نصف العشر، ولكن روى عبد الملك بن عمرو (8) عن الصادق عليه السلام ” في الرجل يشترى الجارية وهى حبلى
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب احكام العيوب.
(2، 3، 4) الوسائل الباب 5 – من ابواب احكام العيوب الحديث 1 – 3 – 9 (5، 6، 7، 8) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام العيوب الحديث – 8 – 5 – 6 – 7