پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص250

التفريق في المشتريين، لوضوح الفرق بينهما، بأن المشترى الذى يرد إنما يرد تمام حصته، فيكون كأنه رد تمام المبيع نظرا إلى تعدده بالنسبة إليه، وهذا لا يأتي في الثمن لان البايع إذا رده، إنما يرده عليهما معا إذ الفرض كونه مشتركا بينهما فإذا رد المعيب فقد رد على مستحقه بعض حقه وبقى البعض الآخر عنده، فهو في التحقيق من قبيل المسألة الاولى التى قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز التفريق فيها.

فما عن بعض الاصحاب – من جواز التفريق فيه فيرد المعيب منه ويبطل ما قابله من المبيع حينئذ نظر إلى كون العقد بمنزلة المتعدد باعتبار تعدد المشتري فيه – واضح الضعف، وإن جعله في المسالك وجها، نعم لو دفع كل من المشتريين جزأ من الثمن متميزا، واشتريا بالمجموع شيئا مشتركا فظهر بأحدهما عيب، وكان المعيب مساويا لحصة صاحبه، أمكن جواز رده خاصة لمالكه، لتحقق التعدد حينئذ، كماأن الظاهر إن لم يكن مقطوعا به جواز التفريق لو اشتريا عينين كل منهما بثمن مستقل لا على وجه الشركة، وإن كانت الصفقة واحدة في الصورة، إلا على احتمال تسمعه من المحقق الثاني هذا كله في تعدد المشتري.

أما لو تعدد المستحق مع اتحاد المشتري ابتداء كما لو تعدد وارث خيار العيب، ففى القواعد ” أنه لا إشكال في وجوب التوافق ” ولعله لاتحاد العقد، لكن قال فيما تقدم في الخيارات: ” وهل للورثة التفريق ؟ نظر أقربه المنع ” واحتمله في المسالك هنا، وقد عرفت التحقيق في ذلك فيما تقدم، فلاحظ وتأمل.

ولو تعدد البايع واتحد المشترى جاز التفريق، سواء اتحد العقد أو تعدد، بل في الدروس وعن ظاهر التذكرة وتعليق الارشاد الاجماع عليه، حيث قالوا جاز له له الرد قطعا، ولعله لان تعدد البايع يوجب تعدد العقد، ولعدم التبعيض على المردود عليه، لكن في جامع المقاصد ” قد يقال: إذا اتحد العقد، جاء الاشكال السابق في المشتريين صفقة، لصورة الصفقة هنا أيضا، قيل: وفيه أن الفرق بين تعدد المشتريين