جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص249
(وكذا) في عدم جواز الاختلاف (لو اشترى إثنان شيئا) متحدا أو متعددا على جهة الشركة فيهما بثمن كذلك نعم (كان لهما) معا (رده أو إمساكه مع الارش وليس لاحدهما رد نصيبه دون صاحبه) على المشهور بين الاصحاب، نقلا وتحصيلا من غير فرق بين علم البايع بتعدد المشتري وجهله، ولا بين إتحاد العين وتعددها، ولا بين اقتسامها قبل الفرق وعدمه، لا للتضرر بتبعض الصفقة والشركة مع المشترىالآخر، إذ قد عرفت إمكان دفعه بجبره بالخيار، مع أنه لا يتم في صورة علم البايع بالتعدد، بل لما سمعت من أصالة عدم الخيار على هذا الوجه، بعد انصراف ادلته إلى غيره.
ودعوى تنزيل تعدد المشتري منزلة تعدد العقد واضحة المنع بالنسبة إلى ذلك خلافا للمحكي عن شركة المبسوط والخلاف وأبى على والقاضى والحلي وصاحب البشرى وفخر الاسلام، فجوزوا اختلافهما في ذلك، واستوجهه في المسالك، ونفى عنه البعد في التذكرة، لاطلاق الادلة وكونه بمنزلة عقدين وإقدام البايع على الشقص، وللتحرير والكركي فيجوز مع علم البايع بالتعدد لا مع جهله، واستحسنه صاحب المسالك، وضعفهما معا واضح بعد ما عرفت من انصراف الاطلاق إلى غيره، ومنع التنزيل وتأثير الاقدام، بل الاخير منهما أوضح ضعفا، ضرورة عدم مدخلية العلم والجهل في تعدد العقد واتحاده نعم لهما مدخلية في ثبوت الخيار للبايع بالتبعيض وعدمه كما هو واضح.
ولو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين واحدة منهما معينة ولو بما يخصها من الثمن لو كان كليا، فالظاهر جواز التفريق، لتعدد حقيقة،مع احتمال العدم، بل في المسالك ” إمكان تمشى الخلاف فيه نظرا إلى اتحاد العقد إلا أن الاول أقوى ” ولو ظهر العيب في الاول في الثمن فإن كان في جميعه فلا إشكال في التخيير، وإن كان في بعضه فالظاهر عدم جواز رده حتى على القول بجواز