پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص247

المشاهد، ولذا أبطله كالجهالة، ولا يجدى العلم بالجملة بعد أن كانت مبيعا وغير مبيع، فالوجه الصحة في الفرض إلا أن الظاهر كونه خيار عيب لا تبعض لصدق اسم اللبن على الممزوج، وإلا كان خارجا عن موضوع المسألة التى هي بيع ذى العيب الخفي المنافي صدق اسم العنوان عليه، ويتجه فيه البطلان مع فرض جعل العنوان اللبن منه للجهاله، ولو جعل المشاهد صح للعلم بالجملة حينئذ ولو كان بعنوان أنه لبن.

(ولو اجمل) في البراءة بأن قال: برئت من عيبه أو من جميع العيوب أو من العيوب، (جاز) وكان كالتفصيل في الحكم، لعموم المقتضي الذى قد عرفته فيما مضى من الاجماع وغيره، فليسقط به حينئذ الخيار في الرد والارش، ويسقط بهأيضا وجوب الاخبار بالخفي، بناء على سقوطه بالبراءة المفصلة، خلافا لما عن بعض الاصحاب فأوجب التفصيل فلا يبرء حينئذ بالاجمال ولا يسقط به الخيار، بل قضيته ما استدل له به في المسالك ” من أنه بيع مجهول البطلان، إلا أنه كما ترى، إذ لا جهل مع المشاهدة، واعتبار ما يجب اعتباره في صحة البيع، والعيب الحاصل فيه غير مانع من صحة البيع ولا يشترط معرفة الباطن، لا أنه يعتبر ويكفى فيه أصل السلامة، حتى يقال: يذهب الوثوق به بالتبرى، فيكون كبيع المجهول، على أنه قد عرفت في اشتراط سقوط خيار الروية ما يؤكد ذلك، فلاحظ وتأمل كل ذا مع ضعف الخلاف المزبور، وإن حكى عن ابن ادريس إلا أنه غلط قطعا.

نعم حكاه في المختلف عن أبى علي وحكي فيه عن القاضى ما يقتضى ذلك ويمكن دعوى مسبوقيتهما بالاجماع وملحوقيتهما به، فما في الدروس ” من أن في التبرى مجملا قولين أشهرهما الاكتفاء سواء علم البايع بالعيب أم لا ” مما يوهم أنه قول مشهور في غير محله والله أعلم.

(وإذا ابتاع شيئين صفقة) من مالك واحد بثمن واحد (ثم علم بعيب في