جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص245
التصرف – وفى الخصى أيضا لا في خصوص حدوث العيب في الربوي كما هو واضح.
واعتبر في المغرم من القيمة كونه من غير الجنس حذرا من الربا، وقد سبقه في ذكر الاحتمالين، الفاضل في القواعد ” ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا، فوجد المشتري عيبا قديما، وتجدد عنده آخر لم يكن له الارش ولا الرد مجانا، ولا مع الارش، ولا يجب الصبر على العيب مجانا، فالطريق الفسخ والزام المشتري بقيمته من غير الجنس، معيبا بالقديم سليما عن الجديد، ويحتمل الفسخ مع رضا البايع، ويرد المشتري العين وأرشها ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والارش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم “.
لكن فيه أن الفسخ لا يتقيد برضا البايع، وإنما المشترط به رد العين مع الارش، لامكان عدم وجوب قبول ذلك عليه، كما نص عليه بعضهم.
نعم قد يقوى الوجوب بعد الفسخ لعود المال إليه، والعيب يجبر بالارش الذى قد سمعت عدم الربا بعد الفسخ، وأنه كأرش عيب المقبوض بالسوم إذا كان ربويا، ضرورة أن الربا في المعاوضات لا الغرامات.
وقد ينقدح من ذلك وجه آخر حكاه في التذكرة عن بعض الشافعية، ونفى عنه البأس، بل عن جامع الشرايع حكايته عن بعض أصحابنا، وهو رجوع المشتري بأرش العيب ولا ربا، لان المماثلة في ماله إنما تعتبر في ابتداء العقد، وقد حصلت، والارش حق ثبت بعد ذلك ودعوى أن الارش لفوات مقابلة من المبيع واضحة المنع، ضرورة اقتضائها انفساخ العقد بالنسبة إلى ذلك، وأنه يستحق خصوص الثمن، وأن نماؤه له، إلى غير ذلك مما لا يمكن التزامه، بل لا بأس حينئذ بأخذ الارش من الجنس، ولا يشترط كونه من غير الجنس فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) وكيف كان ف (إذا أراد بيع المعيب، فالاولى) والافضل (إعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة) من غير فرق بين الخفى منه والظاهر،