پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص244

ما يترتب على الخصا من المنفعة التى هي بالنسبة إلى بعض أفراد الناس.

كالحكام والسلاطين، ثم تقويمه فحلا صالحا للنسل، ولما يقدر عليه الفحول من الاشغال، ولا ريب في حصول النقص حينئذ وإن كان قد يناقش بأن ذلك إضرارا على البايع خصوصا إذا كان حيوانا يراد منه كثرة لحمه وشحمه، وحرمة الفعل في الآدمي – بل وفي غيره كما عن نهاية الاحكام، نسبته إلى علمائنا – لا تنافي زيادة المال من جهته، وربما لا يكون البايع فاعلا له، بل قيل أن المصرح بجوازه في غير الآدمي كثيرون، خلافا للقاضي والتقى خاصة فلم يجوزاه.

وكيف كان فالارش محل نظر، سيما في شعر الركب ونحوه مما لا طريق إلى الفرضالمزبور فيه.

نعم يمكن القول بعدم سقوط الرد هنا بالتصرف قبل العلم فيه، وبحدوث عيب لا من جهته للضرر معه، ومن هنا قال في الدروس: ” لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصى احتمال سقوط الارش، وبقاء الرد لا غير، وقد يشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف، فإن الصبر على العيب ضرار، والرد ضرار ” ونحوه في المسالك ” وزاد ويمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية وهى باقية ” قلت لا طريق بعد عدم السبيل إلى تأريش لعدم معرفته، إلا القول بعدم سقوطهما الرد هنا، بعد جبر العيب الحادث بالارش من المشتري أو الالتزام كما هو واضح.

ومما يسقط فيه الارش، خاصة ما لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب فله الرد دون الارش حذرا من الربا، ومع التصرف أو حدوث عيب، فيه البحث المذكور، وقال في الدروس هنا: ” لو اشترى ربويا بجنسه وظهر فيه عيب من الجنس فله الرد لا الارش حذرا من الربا، ومع التصرف فيه الاشكال، ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده، وضمان الارش كالمقبوض بالسوم، واحتمل الفسخ من المشترى أو من الحاكم ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما عنده بالعيب القديم، كالتالف من غير الجنس، والاول أقوى، لان تقدير الموجود معدوما خلاف الاصل ” وهو جيد جدا، إلا أن الاول يجرى في