جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص243
من المعلوم عدم ظهور هذه الادلة في المتجدد، بل هي كالصريحة في السابق، وحينئذ يكون السابق صنفا، والمتجدد آخر فيعمل كل مقتضاه، وسقوط الرد من أحدهما لا يقتضى سقوطه من آخر، فتأمل جيدا فإن المسألة محتاجة بعد إلى تنقيح.
فقد تلخص لك من ذلك ما يسقط الرد والارش، والاول خاصة، لكن كان عليهذكر الانعتاق قهرا من القسم الثاني، كما لو اشترى أباه ثم وجد به عيبا فإنه يتعين الارش هنا لعدم التمكن من الرد أللهم إلا أن يتكلف إدراجه في التصرف أو غيره أو يقال بثبوت الرد فيه، لكن بدفع القيمة عوضا عنه لمعلومية بدليتها، وإن كان قد يدفع الاخير ما ستعرف من أن التلف هنا مسقط للرد بالعيب، ويبقى الارش، فالانعتاق قهرا منزل منزلته والامر سهل.
وقد يسقط الارش ويبقى الرد فيما لو اقتصر على إسقاطه دون الرد، وفيما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوتها، كما لو ظهر العبد خصيا، فإن المشتري يتخير بين الرد والامساك مجانا، لعدم الاطلاع على قدر نقص القيمة الذي هو المدار في نقص المالية، بل أصالة براءة الذمة كافية في نفيه، بعد ظهور أدلة ثبوته أو صراحتها في غيره من العيوب التي تنقص القيمة، ولا يجرى مثله في الرد بعد فرض كونه عيبا بلا خلاف أجده فيه.
بل ظاهر التذكرة وجامع المقاصد الاجماع على ثبوت الخيار به، بل هو مقتضى ما رواه ابن مسلم (1) لابن أبى ليلى في الشعر على الركب، فالرد به حينئذ لا إشكال فيه، وإن احتمل بعض متأخري المتأخرين عدمه، كالارش للاصل، وظهور نصوصالرد (2) في العيب المنقص للقيمة لا ما زاد فيها، لكن فيه منع واضح بعد ما عرفت، بل قد يظهر من إطلاق الفتاوى كون العيب ما زاد عن الخلقة أو نقص، وأن فيه الرد والارش ثبوته فيه، ولذا استشكل فيه غير واحد من المحققين، ولعل طريق تأريشه حينئذ الغاء
(1) الوسائل الباب 1 – من ابواب احكام العيوب الحديث 1 (2) الوسائل 1 – 8 من ابواب احكام العيوب