جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص241
نعم يتجه جبره بالارش لو أراد رده لنفى الضرر، ولعله لذا قال في الغنية: ” فان لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث هو فيه حدثا ” وظاهره عدم سقوط الرد بذلك وهو جيد على الوجه الذي قلنا ان لم يثبت إجماع على خلافه أو يدعى دلالة مرسل جميل (1) المشتمل على اشتراط الرد بقيام الثوب بعينه، أنه متى قطع أو خيط أو صبغ تعين الارش أو يدعى أن مفهوم الرد لا يتحقق إلا مع عدم تعيب العين، والجبر بالارش لا يصيره ردا حقيقة مضافا إلى أصالة لزوم العقد التى يجب الاقتصار في خلافها على المتيقن وهو غير الفرض.
نعم يمكن القول ببقاء الرد بالعيب السابق إذا كان العيب الحادث من البايع،وإن كان قد يشمله المتن ونحوه، بل ومن وصف العيب بكونه غير مضمون على البايع، ضرورة كون المراد إخراج صورة الخيار ونحوها مما كان العيب فيه مضمونا عليه، لا مثل الفرض الذى كان الضمان فيه عليه نحو ضمان الاجنبي لو كان جانيا، إلا أن المتيقن من إطلاقها معاقد الاجماعات السابقة غير ذلك، فيبقى على أصالة الرد هذا وفى القواعد لو كان العبد كاتبا أو صائغا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق ولعله لان نسيان الصنعة عيب، أو أنه مغير للعين تغييرا يمنع من ردها، ومثله نسيان الدابة الطحن والله أعلم.
(و) كيف كان ف (لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد) بالعيب السابق قطعا، بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكيه، لكونه مضمونا على البايع، ولذا كان للمشترى الرد به، فضلا عن العيب السابق بلا خلاف، بل حكى الاجماع عليه غير واحد.
نعم اختلفوا في ثبوت الارش به، وقد تردد المصنف فيه سابقا، وذكرنا التحقيق فيه فيما تقدم فلاحظ، إنما البحث الآن في العيب السابق ولا إشكال في ثبوت الرد والارش
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب الخيار الحديث – 3