جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص240
(و) كذا يسقط الرد (بحدوث عيب بعد القبض) غير مضمون على البايع بلا خلاف أجده فيه، بل عن شرح الارشاد للفخر الاجماع عليه، وفى محكي الخلاف الاجماع والاخبار على انه ليس له رده إلا أن يرضى البايع بأن يقبله ناقصا فيكون له رده، وأنه يكون له الارش إن امتنع البايع من قبوله معيبا، وعن موضع من المبسوط ” إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري، ثم وجد به عيبا قديما سقط حكمالرد إجماعا ووجب الارش ” وعنه أيضا ” نفى الخلاف عن أن له الارش إذا امتنع البايع من قبوله ” ولعل مراده من الشرط أن له رده إن أراده إذا لم يمتنع البايع من قبوله، لا نفى الارش حينئذ وإن اختاره.
لكن في التحرير ” لو تعيب عند المشتري لم يكن له رده، فلو اختاره البايع جاز ولو أراد المشتري الارش حينئذ قال الشيخ: ليس له ذلك، والوجه عندي أن له الارش إن اختاره ولو امتنع البايع من قبوله معينا كان للمشتري حق الارش قولا واحدا ” وفى الدروس ” وثاني الامور المسقطة للرد دون الارش، حدوث عيب عند المشترى مضمون عليه، إلا أن يرضى البايع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور، ولا يجبر البايع على الرد وأخذ الارش، أي أرش العيب الحادث، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطالبة بأرش السابق، ولو قبل البايع الرد لم يكن للمشتري الارش بالعيب الاول عند الشيخ ” وقد فهما منه الخلاف في ذلك، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، للاصل وإطلاق الادلة والاجماع السابق المعتضد بفتاوى الاصحاب، بل إن لم يثبت إجماع على سقوط الرد به مطلقا لامكن المناقشة فيه، إذا لم يكن من جهته بحيث يعد تصرفا فيه، لعدم معارض للادلة المزبورة، خصوصا مع عدم سقوط غيره من الخيار بذلك، بل قد عرفت عدم سقوطهفيما لو تلف بآفة سماوية في وجه، فضلا عن التعيب، وتعليل غير واحد من الاصحاب السقوط هنا بأنه لما كان مضمونا عليه كان بمنزلة إحداثه فيه حدثا، ولو كان من غير جهته فنقصانه محسوب عليه، فيمنع الرد (ويثبت الارش) حينئذ لذلك كما ترى، وإلا لجري في غيره من الخيارات.