جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص239
(وكذا الارش)، لانهما هنا متعلقاه، فإسقاطه إسقاطهما معا، ولو اقتصر علىإسقاط أحدهما صح وإن اتحد سبب استحقاقهما كما هو واضح، ويمكن استفادته من العبارة.
(ويسقط الرد) خاصة (باحداثه
كالعتق وقطع الثوب) بلا خلاف معتد به بل في المختلف وعن شرح الارشاد للفخر الاجماع عليه (سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده) على نحو ما سمعته في الخيارات السابقة، ضرورة أشتراكه معها في أن له الفسخ وإن زاد عليها بالارش، فيسقط ما به الاشتراك ما يسقطها، ولذا كان البحث السابق في التصرف المسقط آتيا هنا مضافا، إلى مرسل جميل (1) وخبر زرارة (2) السابقين الدالين على ثبوت الارش لعدم دلالة التصرف على اسقاطه شرعا ولا عرفا، خلافا لما عن ابن حمزة في الوسيلة فاسقط الارش به إذا كان بعد العلم به، ولا ريب في ضعفه للاصل وإطلاق النص (3).
بل في صريح الغنية أو ظاهرها الاجماع عليه، مؤيدا بالتتبع لفتاوى الاصحاب صريحها وظاهرها، بل عن شرح الارشاد للفخر الاجماع على ثبوت الارش، على أن فيما حضرني من نسخة الوسيلة ” وإن علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد والارش، لان تصرفه ليس بموجب لرضاه ” وتعليله إنما ينطبق على أن له الارش، ولعل الاسقاط من النساخ، أو لا فلا ريب في ضعفه، كضعف ما عن المبسوط من أن التصرف قبل العلملا يسقط الخيار، للاصل المنقطع بما عرفت، ومفهوم خبر زرارة المحتمل لان يكون المراد منه أنه لو أحدث فيه شيئا ثم علم به لم يكن له الخيار، لا أن الحدث إذا كان بعد العلم ينفى الخيار، حتى يستدل بمفهومه على أن الحدث قبله لا ينفيه، بل لعل المراد منه أنه لا يتحقق ثبوت الخيار إذا لم يكن علم به، فتأمل جيدا، وما عنه أيضا من أنه إن كان بيع المشتري له قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده، وما عنه أيضا والمقنعة و النهاية من أن الهبة والتدبير لا يمنعان من الرد لان له الرجوع فيهما بخلاف العتق، لما عرفت من إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات والله أعلم.
(1 – 2 – 3) الوسائل الباب 16 – من ابواب الخيار الحديث 3 – 2