جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص238
يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول: له المنادي قد تبرئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البرائة منها، أيصدق ؟ فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب ؟ فكتب عليه الثمن ” الذى يمكن تقرير الدلالة فيه على المطلوب بوجهين.
ويصح التبري من العيوب المتجددة، بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه، لان المراد التبري من الخيار الثابت بسببها بمقتضى العقد، فليس براءة مما لم يجب، على أنه يمكن منع عدم صحته على جهة الشرطية.
ثم على الصحة فالظاهر شمول إطلاق البراءة من العيوب لها، وإن كان المنساق أولا إلى الذهن العيوب الموجودة حال العقد.
(و) كذا يسقطان (بالعلم بالعيب قبل العقد) بلا خلاف أجده، لان إقدامهمعه رضا منه به، ولا خلاف في الغنية في
وبراءة الذمة من الارش، ضرورة ظهور أدلة الخيار المزبور في غير الفرض وإلى مفهوم خبر زرارة (1) المتقدم المتمم بعدم القول بالفصل بين عدم الارش والرد معه، بل قد يقضى إطلاقه كالفتاوى السقوط به فيما لو علم به ثم نسيه، وهل يصح شرائة من العالم مصرحا ببقاء خيار العيب له ؟ ونحو ذلك مما يرفع دلالة العلم على الرضا به معيبا ؟ الاقوى ذلك، لانه كالشرط حينئذ، بل لو اقتصر على خصوص الرد من مقتضى العيب صح أيضا لذلك، وأما لو اقتصر على الارش فقد يحتمل البطلان، لتجهل الثمن حينئذ، ويحتمل الصحة اكتفاء بعلم الثمن بالجملة كما لو باع ما يصح و ما لا يصح مع العلم به.
(و) يسقط الخيار المزبور أيضا (باسقاطه بعد العقد) بلا خلاف، لانه من الحقوق التى تسقط بالاسقاط، كما عرفته في الخيارات السابقة، فيسقط الرد حينئذ
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب الخيار الحديث – 2