جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص237
ثبوته حال العقد، لكن يمكن عدم إرادة ذلك منها، وإن اقتضاه ظاهر التعبير المساق إلى بيان أن ثمرته عند الظهور، لعدم تصور فائدة له قبل العلم غالبا، لكن فيه إن له ثمرات منها – إسقاطه بالتصرف قبل ظهوره، ولولا أنه ثابت لم يتصور سقوطه به، إلا أن يكتفى بوجود سببه وكذا إسقاطه، ومنها.
أنه لو فسخ قبل ظهوره أثر الانفساخ حينه ولو تأخر الظهور عن ذلك فتأمل جيدا، والظاهر ثبوت الخيار المزبور في العيب في الثمن، وإن خلت عنه اكثر النصوص والفتاوى إن لم يحمل المبيع فيها على ما يشملهما، وهو كما ترى، ولا ينافىذلك قول المصنف خاصة ضرورة كون المراد ذلك بالعيب في المبيع والله أعلم.
(و) كيف كان ف (يسقط الرد) والارش (بالتبرى من العيوب) بأن يقول: بعتك هذا بكل عيب، أو وأنا برئ من كل عيب، أو نحو ذلك مما لا يفرق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة، معلومة أو غير معلومة، حيوانا كان المبيع أو غيره، إجماعا محكيا صريحا عن الخلاف والغنية والتذكرة، وظاهرا في غيرها إن لم يكن محصلا، ضرورة كون المراد البرائة مما رتب الشارع عليه من الحكم، وهو الرد أو الارش، فهو حينئذ شرط مندرج فيما دل على الشرائط، حتى لو ذكره قبل العقد، وبنياه عليه بناء على أنه حينئذ كالمصرح به فيه، ولان المشتري حينئذ راض به على ذلك، فهو كما لو علم به وأقدم عليه، بل يشمله دليل ذلك، بل قد يقال: إن في شمول أدلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شك، بل ظاهرها خلافه، فيبقى أصالة لزوم العقد وأصالة برائة الذمة من الارش بلا معارض.
مضافا إلى مفهوم الحسن أو الصحيح (1) ” أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار، ولم يتبرء إليه منه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب وذلك العوار أنه يمضى عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لميكن به ” وخبر جعفر بن عيسى (2) قال: ” كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع
(1) الوسائل الباب 16 من ابواب الخيار الحديث 2 (2) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العيوب الحديث 1