پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص236

فتأمل جيدا والله أعلم.

وكيف كان (فان ظهر به عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار،بين فسخ العقد وأخذ الارش) اجماعا محصلا، ومحكيا مستفيضا، صريحا وظاهرا، وهو الحجة مضافا إلى ما أرسله – في محكي الخلاف من الاخبار وخبر الضرار (1) و فقه الرضا (2) بناء على حجيته ” إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإنشاء أخذ أو رد عليه بالقيمة أرش المعيب ” والظاهر زيادة أو فيه كما عن بعض الاجلة، ولعل المراد ” الهمزة ” – والى المعتبرة التى منها مرسل جميل (3) عن أحدهما عليه السلام ” في الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال: إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب ” وغيره إلا أنه ليس فيها جميعا ذكر الامضاء مع الارش، بل ظاهرهما الرد خاصة كما اعترف به في الرياض، لكن قال: ” إن الاجماع ولو في الجملة كاف في التعدية “.

قلت: إن لم يثبت أولوية ثبوت الارش قبل التصرف المزبور منه بعده، لوضوح منعها، أو أن ثبوته – لانه عوض جزء من المبيع – قد فات، فهو كمقابل أحد المبيعين من الثمن لو بطل البيع فيه، بناء على مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن، ويكون إستحقاق المشتري له على القاعدة، كما في تبعض الصفقة، وفيه أنه أوضح منعا من الاولوية المزبورة لعدم ثبوت التوزيع المزبور قصدا ولا شرعا على وجه يتناول الحكم المذكور، بلتصريحهم بأنه يسقط بالاسقاط بعد العقد، بحيث لا يصح الرجوع منه بعده كما ستعرف ينافيه ضرورة عدم صحة تسلطه على الاعيان، ولو كان بمنزلة الهبة جاز الرجوع فيها، فالعمدة حينئذ في ثبوته ما عرفت.

وقد يظهر من المتن وغيره، أن الخيار المزبور عند ظهور العيب، لا أنه كاشف عن

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 – 5 (2) المستدرك ج 2 ص 478.

(3) الوسائل الباب 16 من ابواب الخيار الحديث 3