جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص235
من وجود المقتضى وارتفاع المانع، والتقسيط فيه بأن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة، ويؤخذ له الثمن بتلك النسبة، وبذلك افترق هذا المثال عن الاول كما هو واضح والله أعلم.
(الفصل الخامس: في احكام العيوب)
بلا خلاف ولا اشكال في الثاني بل والاول إن كان المراد الاقتضاء شرعا، أما عرفا فلا يخلو من إشكال، خصوصا بعد عدم الانصراف في مثل التكاليف والوصايا ونحوهما وأصالة السلامة لا تقتضي إرادة السالم من الاطلاق، وإلا لاقتضت في الجميع، بل لم يكن المعيب بعض أفراد المبيع لو كان كليا.
اللهم إلا ان يفرق بينها وبين البيع بل جميع عقود المعاوضات، والاطلاق إنمايقتضى السلامة في المبيع، لا أن المبيع السالم، فلا ينافى كون المعيب فردا هذا.
ولكن مع ذلك لا يخلو الانصراف المزبور عرفا من تأمل في بعض الاحوال، خصوصا بالنسبة إلى بعض العيوب والامر سهل، لكن صريح جماعة أن الشرط المزبور بعد تسليم الانصراف المذكور مؤكد بل لم أجد قائلا بغيره.
نعم في المسالك ” وربما قيل: إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة على الاطلاق كاشتراط الحلول ” وهو متجه، وإن قال بعض مشايخنا إنى لم أجد هذا القول لاحد من العامة والخاصة، ضرورة أنه لا باس باجتماع الجهتين عملا بالدليلين الغير المتنافيين، نعم قد يتوقف في أصل صحة اشتراط ذلك كسائر الصفات في الاعيان الشخصية، لظهور أدلة الشرط في أنه مما يكلف المشترط عليه بالوفاء به، وفي الفرض لا يتصور ذلك على تقدير عدم الانصاف، إلا أنه قد يمنع اعتبار ذلك في الشرط، وإن كان فائدته حينئذ أنه في مثل ذلك قلب اللازم جايزا،