جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص232
إلا أن الانصاف كون العمدة إلحاقه بمضمون الخبر المزبور (1) وإلا فمتساوي الاجزاء، وإن كان يمكن توزيع الثمن عليه، وليس فيه المانع المزبور، لكن بعد أن كان عينا مشخصة لا تزيد ولا تنقص صار التقدير المفروض فيها وصفا أيضا، حتى لو كان وزنا ونحوه، إذ هو طريق إلى المعلومية المسوغة للاقدام على البيع كالوصف، لا أنه بعض مبيع، ولذا كان خيرة الفاضل في القواعد التخيير فيه بين الرد والاخذ بالثمن،بل هو المحكي عن ولده في الايضاح وعن الشهيد في حواشيه، والميسية والكفاية أنه أقوى، وفى المسالك أنه متجه، ومال إليه في جامع المقاصد، إلا أن فيه إعراضا عن الخبر المزبور، المنجبر بما عرفت، فالتوزيع هو الاقوى.
نعم هو متجه فيما لو زاد، فيتخير البايع بين الرد والقبول بالثمن المسمى، كما سمعته في مختلف الاجزاء وفاقا للفاضل في القواعد، والمحكي عن ولده في شرح الارشاد ومال إليه المحقق الثاني والمقدس الاردبيلى على ما حكي عنه، بل ربما قيل إنه لازم لكل من قال به في مختلف الاجزاء ممن عرفت، فحينئذ يكون الزيادة للمشتري، ولا خيار له حينئذ، لان المتضرر بفوات الوصف البايع دونه، خلافا للمبسوط والتحرير والارشاد والتبصرة والتنقيح وظاهر موضع من الدروس، فجعلوا الزيادة للبايع على ما حكي عن بعضها، بل في مجمع البرهان لا شك في أنها له، بل في التنقيح لا كلام فيه، ولعله لا يخلو من قوة، فيما يعتبر فيه الوزن والكيل والعدد، إذ التزام دخول الصبرة المبيعة بعنوان أنها وزنة في ملك المشتري وإن كانت وزنتين لا يخلو من صعوبة.
وعلى كل حال فالمتجه ثبوت الخيار للمشترى، لانه خلاف ما قدم عليه، وللتضرر بالشركة دونه، نحو ما سمعته في مختلف الاجزاء فمن الغريب ما في القواعد والتحريرمن عدم الخيار له على هذا التقدير، ولعله لعدم التضرر، فهو كالصاع من الصبرة إلا أنه
(1) الوسائل الباب 14 من ابواب الخيار الحديث 1