پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص230

هنا ضرورة اختصاص ايجاب التبعيض ذلك بالمشتري، فلم يبق إلا جهة تخلف الوصف الموجب ضررا على البايع لو كان البيع لازما فثبت له الخيار بالطريق المزبور، وإلزام المشتري هنا بإعطاء ما يخص الزيادة على نسبة الثمن – أو تخيره بين ذلك وبين الفسخ – لا يوافق الضوابط الشرعية، كاحتمال بطلان البيع كما في القواعد.

وعن المبسوط بل عن التبصرة أنه الوجه عندي لجهالة المبيع، لكون الزيادة غير معينة، إذ فيه أن المبيع بحسب الصورة هو المجموع، وقد تجدد كون الزائد ليس منه بعد الحكم بصحة العقد، على أن ذلك مبنى على كون الزيادة للبايع، وهو خلاف التحقيق كما ستعرف، بل قد عرفت أن مبنى كلام المصنف ومن عبر كعبارته علىذلك، ومن هنا كان لا يرد على المتن – بقرينة ذيله – أن ايجابه التقسيط في الاول قاض بالتبعيض، وإثباته الخيار المزبور هنا قاض بأنه من تخلف الوصف فيتدافع، إذ قد عرفت اجتماع الحيثيتين في الاول بخلاف الثاني.

لكن قد يناقش بأنه وإن كان التبعيض لا يوجب تقسيطا بالنسبة إلى البايع، إلا أن مقتضاه كون الزيادة للبايع كما صرح به بعضهم، واحتمله آخر ولا يكون له خيار حينئذ واحتماله – حينئذ للتضرر بعيب الشركة – يدفعه أو لا أنه هو الذى غرر بنفسه، وثانيا عدم الضرر عليه بعد أن كان قادما على مقابلة الجميع بالثمن، فظهور الشركة في الحقيقة نفع لا ضرر عليه، والتسلط بمثله على الخيار محل شك، بل منع لاصالة اللزوم.

نعم لا بأس به بالنسبة للمشتري حينئذ لانه أقدم على كون الجميع له، فظهور الشركة فيه عيب بالنسبة إليه، بل لا يسقط حتى لو بذل البايع الزيادة، لعدم وجوب القبول عليه، فلا ريب حينئذ في ضعف الاحتمال المزبور، وأضعف منه حمل المتن عليه، ضرورة ظهوره في كون متعلق الخيار مجموع الارض، بجميع الثمن.

فالتحقيق كون الزيادة والنقيصة من واد واحد، والظاهر أنه من تخلف الوصف