جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص229
أخذ ماله كله، إلا أن يكون إلى جنب تلك له ايضا أرضون، فليوفيه، ويكون البيع لازما، وعليه الوفاء بتمام المبيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذى باع، فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الارض وأخذ المالكله ” واشتماله على ما نقول به مع إمكان تأويله، لا يمنع من العمل بالباقي، وإشكال ذلك كله – بأن ما فات لا قسط له من الثمن، لاستحالة تقسيط الثمن على الاجزاء أو العلم، لعدم الفائت، وعدم المماثل له، فاستحال تقومه، فاستحال ثبوت قسط له، خصوصا إذا كانت الارض المشتراة مختلفة الاجزاء، وفرض الفائت من الجيد أو الردي تحكم، فاتضح أن الفوات هنا كفوات صفة كمال، وهو كم، والكم عرض فكان كالتدليس، وفرق بينه وبين ما إذا باع عبدين، فبان أحدهما مستحقا، لانه في هذه لم يسلم المبيع وهو مجموع العبدين، وهنا قد سلم المبيع وهو مجموع الارض، وإنما فقد منها كونها بقدر الجريب الواحد عشر مرات مثلا، وهذا وصف يعد كمالا، ولا يعد نقصه عيبا، و بأن التقسيط يؤدي إلى جهالة الثمن في الجملة والتفصيل – يدفعه إمكان كون طريق التقويم بأن هذه الارض المشخصة من غير زيادة عليها ولا نقيصة على فرض أنه عشرة اذرع، ولو للاشتباه فيها، قيمتها كذا وعلى فرض أنها خمسة قيمتها كذا، فينسب إحدى القيمتين إلى الاخرى، ويؤخذ من الثمن بنسبته، فلا يحتاج حينئذ إلى إضافة شئ إليها كى يستشكل بأنه يستحيل تقويمه لعدم المماثل، حتى يجاب عنه بأن الغالب في الارض التساوي، فيفرض كونه مساويا لها، مع أنه قد يستشكل بأنه قديفرض كونها مختلفة، فيلتزم كون الفائت مختلفا على نسبة اختلافها، إذ الجميع كما ترى، ولا جهالة حال العقد بعد الاقدام منهما على مقابلتها بالثمن على أنها عشرة، كما أنه لا يقدح الجهالة في التقسيط بعد معلومية المقابلة في الجملة.
ومن ذلك ظهر لك الوجه في قول المصنف (ولو زادت كان البايع بالخيار بين الفسخ والاجازة بجميع الثمن، وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه) لعدم موجب التقسيط