جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص228
الاجزاء كالصاع من الصبرة على الوجه الذي ذكرنا، وكذا الارض والثوب مع فرض تساوى الاجزاء، ولا يصح مع اختلافها، أما بيعه على وجه النسبة بمعنى كون المبيع الكسر من الصبرة أو الارض المقدر بنسبة الصاع أو الذراع إلى المجموع فغير جائز في متفق الاجزاء ومختلفها، ولعله بذلك تعرف الوجه في إطلاقهم والله أعلم.
(ولو باعه أرضا) مثلا (على أنها جربان معينة) مصرحا بذلك أو بنى العقد عليه (فكانت أقل فالمشترى بالخيار) بلا خلاف ولا إشكال، إلا أن الاكثر نقلا و تحصيلا بل في الرياض أنه حكى الشهرة عليه جماعة على كون الخيار (بين فسخ البيع) واسترجاع الثمن إن كان قد قبضه البايع (وبين أخذها بحصتها من الثمن، وقيل: بل بكل الثمن) كما هو خيرة الشيخ والقاضى والفاضل وولده وأبى العباس والصيمري على ما حكي عن بعضهم، بل هو ظاهر الوسيلة والنافع وجامع المقاصد، وقواه في الميسية على ما قيل، واستوجهه في المسالك (والاول أشبه) بأصول المذهب و قواعده، إذا المذكور وإن كان بصورة الوصف والشرط الذين لا يوزع عليهما الاثمانلكنهما أجزاء من المبيع حقيقية خارجية فيفوت بفواتها بعض المبيع حينئذ فيثبت الخيار المزبور لتخلف الوصف الذى هو بعض من المبيع، وبذلك افترق عن بعض الاوصاف التى لا ترجع إلى أجزاء من المبيع، فكان الخيار فيها بتخلف الوصف بين الفسخ والقبول بتمام الثمن، لكون الفائت ليس جزء مبيع يقابل شيئا من الثمن، بل وصفه، وما نحن فيه ليس من ذلك قطعا، بل هو لا ينقص عن وصف الصحة الذى يثبت الخيار بفقدها بالعيب بين الرد والقبول بالارش، مضافا إلى خبر عمر بن حنظلة (1) المنجبر بما سمعت قال فيه: ” رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة، فاشترى المشترى منه بحدوده، ونقد الثمن، وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الارض، فإذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد المبيع و
(1)
الحديث – 1