پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص227

بنسبتها إلى المجموع حال العقد غير قادح، بعد الضبط بالاذرع، فيملك حينئذ في كل جزء من الثوب على حسب نسبته العشرة إلى المجموع، نحو ما سمعته في بيع الصاع من الصبرة، على تقدير التنزيل على الاشاعة، واختلاف الاجزاء وتساويها لا مدخلية لها في علم المبيع وجهالته، فإذا صح بيع الصاع من الصبرة منزلا على ملك حصة من الصبرة مشاعة تعلم بنسبة الصاع إلى المجموع، ولا يقدح جهالتها حال العقد، فكذلك المقام.

بل قد ينقدح من ذلك ومما سمعته سابقا في بيع الصاع من الصبرة من انصرافمطلقه عندنا إلى الاشاعة، صحة نحو ذلك في المقام، وإن لم يصرح بقصدها، فينزل حينئذ على الاشاعة المزبورة، ويكون صحيحا، وما عساه يوهمه إطلاق بعض العبارات من عدم جواز مثل ذلك، بل والصورة السابقة، يمكن دفعه بظهور الاطلاق في غير ذلك، وأن المراد منه بيع مقدار مخصوص لا على جهة الاشاعة، ولا ريب في بطلانه خصوصا في مختلف الاجزاء فتأمل جيدا.

فإن الظاهر البطلان مع قصد النسبة بما ذكره من العدد على وجه يكون المبيع الكسر الذي يطابق النسبة المزبورة في الواقع، لجهالة المبيع التى لا يرفعها ضبط النسبة المزبورة، وإلا لصح ذلك في القيمي كأنه يبيعه من العبد مثلا ما يقابل عشرة من النسبة إلى مجموع قيمته، وهو معلوم الفساد، ولا ينافى ذلك القول بتنزيل الصاع من الصبرة على الاشاعة، فإنه لا يراد منه وقوع البيع على الكسر الذي يكون نسبة الصاع إلى مجموعة، بل المراد منها أن المبيع كلي شايع في مصاديقه في الصبرة كشيوع كلي الشاة في الزكاة في الاربعين في وجه، وهذا وإن لم يكن من الاشتراك على اشتراك الكسور كالنصف ونحوه، ولكن حكمه حكمه بالنسبة إلى توزيع التالف على المجموع باعتبار عدم تعيين كلي كل من المالكين في فرد مخصوص، بل هو مصداق لكل منهما وحينئذ فالتحقيق صحة بيع الكلى في الشايع في الافراد الخارجة، ولكن مع تساوى