پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص226

فما في الدروس وعن المبسوط والخلاف وابن ادريس والقاضى والمقدس الاردبيلىمن الصحة حينئذ قوي جدا، بل قيل إنه خيرة الارشاد وشرحه لولده، لكن عن غاية المراد أنه حكى ولد المصنف عن والده إصلاح صح ” بلم يصح ” حتى يوافق ما في كتبه وفى المسالك ” إن الاجود الصحة مع تساوي الاجزاء أو تقاربها، وإلا فالبطلان أجود ” وكأنه أخذه مما عن غاية المراد من أنه قد ينصر الشيخ بأن هذا الاختلاف غير قادح لانه اختلاف مقاربة لا مفارقة مع غلبة تساوى الاجزاء المتجاوزة، وحينئذ فالاولى أن يحمل قوله تساوي أجزاء الارض غالبا أو تقاربها، وفيه أنه بناء على ما ذكرنا لا فرق بين تساوي الاجزاء واختلافها، لان جهالتها تتبع الكلى إذا لم يكن مشاعا منها، أما إذا كان شخصيا مشاهدا فلا جهالة فيه.

فالاولى بناء كلام الشيخ على ذلك، لا على ما ذكراه وإلا لاتجه الصحة وإن لم يعين المبدأ ولا المنتهى كما في الصبرة، لكون الفرض التساوى، أو التقارب، وقد صرح غير واحد بعدم الجواز بناء على عدم تساوي الارض وكذا الثوب، ولذا قال: في المتن (ولو أبهمه) أي الموضع (لم يجز لجهالة المبيع، وحصول التفاوت في أجزائها، بخلاف الصبرة) نعم في الدروس أنه لو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا أو أن يختار أحدهما ما شاء، بطل، وإن قصد الاشاعة صح، وهو كذلك،إلا أنه غير ما نحن فيه.

ومن ذلك كله ظهر لك أنه لو عين المبدأ وكان المبيع عشرة أذرع كلية بالنسبة إلى غير محل الابتداء لم يصح قطعا كما إذا لم يعين مبدأ المبيع، وإن عين ما فيه المبيع بداية ونهاية بناء على اختلاف أجزاء الارض على وجه لا يمكن رفعها بالكلى، وإن شوهد جميع أفراده الدائرة بينها، أللهم إلا أن يقصد الاشاعة، فقد يقال: بالصحة، كما سمعته من الدروس وإن لم يعلم مساحة الارض، إذا كان المبيع أذرعا معلومة، لكون المبيع حينئذ حصة مشاعة مقدرة بالعشرة أذرع مثلا، والجهل